.................................................................................................
______________________________________________________
بل لجملة من النصوص المعتبرة التي دلّت على الحكم بالصراحة ، كصحيحة سماعة ، قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له ، قال : «ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيِّنة أنه شهد لها شاهدان أنها حرّة ، فلا يملك ولده ويكونون أحراراً» (١).
وهي وإن كانت تشمل بإطلاقها صورة الوطء شبهة أيضاً ، إلّا أنه لا بدّ من تقييد الإطلاق بغير فرض الشبهة ، وذلك للنصوص المعتبرة المتقدِّمة الدالة على لحوق الولد بالحر إذا كان مشتبهاً ، وبذلك تكون الرواية دالة على لحوق الأولاد بالأمة في فرض الزنا وإن كان أبوهم حراً.
وصحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته وتزوّجت سريته ، فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثمّ جاء الزوج الأوّل وجاء مولى السرية ، فقضى في ذلك : «أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيد سريته وولدها إلّا أن يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد» (٢). ومثلها صحيحة محمد بن قيس عنه (عليه السلام) (٣).
فإنهما ظاهرتان في الزنا ، حيث إنهما واردتان فيمن ظن موت الرجل فتزوّج بامرأته أو جاريته المسراة ، ومن الواضح أن الظن لا يغني شيئاً فيكون الفعل زنا لا محالة.
ومعتبرة حريز عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها ، فادعت أنها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، قال : «إن أقام البينة الزوج على أنه تزوّجها على أنها حرّة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده» (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٦٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٦٧ ح ٦.
وفيه : «إلّا أن يأخذ من رضا من الثمن له ثمن الولد» وجعلت عبارة المتن نسخة بدل.
(٣) الوسائل ، ج ٢٥ كتاب الغصب ، ب ٦ ح ١.
(٤) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٦٧ ح ٣.