دون عطف عن أحد عشر وبابه ، وبالمكرر مع العطف عن أحد وعشرين وبابه ؛ وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ، فطابقوا به العدد ، حتى أجازوا : كذا درهم بالجر ، حملا على : مائة درهم ؛ وهذا خروج عن لغة العرب ، لأنه لم يرد مميز «كذا» في كلامهم مجرورا ؛
والشافعي رحمه الله ، لا ينظر في تفسير الألفاظ المبهمة إلى ما يناسبها من ألفاظ العدد المفصّلة ، لأن المفصلة تدل على كميّة العدد نصا ، والمبهمة لا تدل عليه ، بل يلزم بالإقرار المبهم ما هو يقين ، وهو الأقل ، فيلزم في نحو : كذا درهما: درهم واحد ؛ وهو الحقّ ؛
وإعراب «كذا» و «كأين» : كما قلنا في «كم» ، ولا نقول ان الكاف فيهما ، وحده ، في محل الإعراب ، لأن الجزأين صارا بالتركيب ككلمة واحدة ، كما تقدم ؛
ولا منع من تقدير الإعراب على الكافين اعتبارا للأصل ؛