فى قصد المتكلم عين المذكور لا غيره وهذا لا ينافى ما صرحوا به من ان التأكيد لا يكون لتقرير الحكم بمعنى الثبوت وتقويته فان المقيد له تكرير الاسناد لا تكرير المسند اليه فاندفع الاعتراض بالمخالفة قال الفاضل الكاشى ان المتكلم اذا قال جاء زيد فقد حكم على زيد بالمجئ فاذا اكده وقال مرة ثانية زيد فكانه حكم على زيد مرة ثانية بالمجئ فتقرير الحكم بسبب تكريره وقال الشارح الرضى فى تفسير التأكيد تابع يقرر امر المتبوع التكرير لفظا او معنى يقرر ما يتعلق بالمتبوع من اتصافه بكونه منسوبا اليه الفعل والفاظ الشمول لتقرير ما يتعلق بالمتبوع من اتصافه بكون ما نسب اليه عاما لاجزائه شاملا وفى المفتاح فى بحث التقوى ان انت فى نحو لا تكذب انت هنا لتأكيد المحكوم عليه بنفى الكذب عنه بانه هو لا غيره لا لتأكيد الحكم فتدبر وفى قوله فتدبر اشارة الى الفرق بين كونه تأكيدا للحكم عليه بنفى الكذب اللازم لكونه تأكيدا للمحكوم عليه بنفى الكذب وبين كونه تأكيدا لنفى الكذب وقد اورد الشارح رحمه الله هذا الفرق فى بحث التقوى ثم انه لما كان فى كون المقصود مجرد التقرير من غير ان يجعل وسيلة الى امر آخر خفأ احاله الى ما اورده فى الفصل المذكور من انك اذا اردت التأكيد فى انا كفيت مهمك قلت انا كفيت مهمك لا غيرى او وحدى وفى موضع آخر بعده اذا قصدت التأكيد والتقرير فى زيدا عرفت قلت زيدا عرفت لا غيره فان لا غيرى ووحدى ههنا لمجرد التقرير من غير ان يكون وسيلة الى شئ آخر ولما كان الحوالة ظاهرة لم يتعرض لبيانها العلامة هذا ما عندى فى حل كلام المفتاح والعلامة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين (قوله فان قيل) اى فى رفع مخالفة ما ذكره العلامة لما صرحوا به (قوله انه لم يرد التأكيد الخ) اى السكاكى رحمه الله لم يرد بالتأكيد فى قوله واما الحالة تقتضى تأكيده التأكيد الاصطلاحى وهو التابع المخصوص كيف وقد ذكر فيه كل رجل عارف وكل انسان حيوان ليكون معنى قوله وربما كان القصد مجرد التقرير انه ربما كان القصد من التأكيد الاصطلاحى التقرير فيكون تفسيره بتقرير الحكم مخالفا لما صرحوا به من ان التأكيد الاصطلاحى لا يكون لتقرير الحكم بل اراد مجرد التكرير اى تكرير المسند اليه بحسب المعنى ليشمل التأكيد المعنوى ايضا سواء كان تأكيدا اصطلاحيا او لا فيكون معناه ربما كان القصد من تكرير المسند اليه مجرد تقرير الحكم ولا شك ان تكرير المسند اليه فى نحو انا عرفت وانت عرفت مفيد لتقرير الحكم وتقويته عندهم فاندفع المخالفة (قوله لا نسلم الخ) ان قلت ان تقديم المسند اليه انما يفيد تقرير الحكم وتقويته اذا كان بوجه يستلزم تكرر الاسناد فتكريره ايضا يفيده اذا كان مستلزما