وما انا رأيت احدا نفى رؤية واحد لا بعينه والمفهوم التزام من كل منهما نفى الرؤية عن فرد فرد فان اعتبر فى القصر المفهوم الصريح كما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فمقتضى كلا الكلامين ثبوت رؤية واحد لا بعينه لغير المتكلم ولا استحالة فيه فيصح كلاهما وان اعتبر المفهوم الالتزامى لا يصح كلاهما لاستلزامهما المحال فلا فرق لا ان يقال ان النكرة الواقعة فى سياق النفى موضوعة بالوضع النوعى للعموم كما صرح به فى التلويح فيكون نفى الرؤية عن فرد فرد مفهومه الصريح بخلاف لفظ الاحد الواقع فى سياق النفى فان عمومه عقلى لازم لمفهومه الصريح فلا يعتبر فى القصر* قال قدس سره فيبقى عموم نفى الرؤية الخ* فيه انه يجوز ان يكون للمبالغة فى نفى رؤية واحد لا بعينه لا ان يقال المقصود فى القصر رد خطأ المخاطب فى الفاعل فلا يتعرض للفعل الا على الوجه الذى علمه المخاطب لئلا يؤدى الى اختلاف الغرض (قوله هذه هى الكلمات الخ) اى النظر المورد على المصنف رحمه الله تعالى وان لفظ كل سقط من قلم الناسخ والاعتذار ان واعتراض بعض المحققين واما تحقيق العلامة فمقبول جيد مبنى على الفرق على ما سيجئ (قوله وهى متقاربة) اذ حاصل النظر ان ما انا رأيت احدا يفيد اختصاص المتكلم بثبوت السلب الكلى فلا يكون للغير السلب الكلى ثابتا وهو لا يستلزم اثبات الايجاب الكلى الذى هو المحال وحاصل سقوط لفظة كل والاعتذارين انه ليس لاختصاص السلب الكلى بل لاختصاص رفع الايجاب الكلى وحاصل اعتراض بعض المحققين انه لما كان يفيد اختصاص المتكلم بالسلب الكلى يكون رد الاعتقاد المخاطب ثبوت السلب الكلى لغيره اما بالانفراد او الشركة وهو ليس بمحال انما المحال اعتقاد الايجاب الكلى ولا شك اى مبنى جميع ما ذكر على ان ما انا رأيت احد يفيد اختصاص المتكلم بالسلب الكلى بمعنى ثبوت السلب الكلى له دون غيره ومنشأه عدم الفرق بين ما انا رأيت احدا وبين انا ما رأيت احد اذ المفيد لاختصاص المتكلم بالسلب الكلى هو الثانى دون الاول فان الاولى سالبة معناه انا من انتفى عنه رؤية واحد واحد من الناس لا غيرى فيجب بمقتضى القصر ان ينتفى عن المتكلم رؤية احد من الناس وان تثبت لغيره تلك الرؤية العامة وان يعتقد المخاطب فيه ان رؤية واحد واحد واقع من المتكلم اما بالانفراد او بالشركة مصيبا فى اصل الفعل مخطئا فى نسبته اليه وكلا الامرين من ثبوت الرؤية العامة للغير واعتقاد المخاطب وقوعها محال فلا يصح مانا رأيت احدا والثانية موجبة معدولة المحمول معناه انا من ثبت له عدم رؤية واحد واحد من الناس لا غيرى فيجب بمقتضى القصر ان يثبت للمتكلم عدم رؤية