واحد واحد من الناس اعنى السلب الكلى وان ينتفى ذلك السلب الكلى عن غيره وان يعتقد المخاطب ان ذلك السلب الكلى واقع من غير المتكلم اما منفردا او مع الشركة مصيبا فى اصل الفعل مخطئا فى نسبته الى الغير وكلا الامرين من عدم ثبوت السلب الكلى للغير واعتقاد المخاطب ثبوته للغير ممكن وهذا هو الذى عليه مدار النظر والاعتذار والاعتراض هذا واذا تحققت ان ما انا رأيت احدا يفيد نفى رؤية واحد واحد عن المتكلم وثبوتها لغيره كذلك فقول المص رح فى الايضاح ان المنفى هو الرؤية الواقعة على كل احد ان اراد به ان ما ورد عليه النفى هو الرؤية العامة كما هو الظاهر فهو ظاهر البطلان وان اراد ان الحاصل بعد ورود النفى هو الرؤية العامة المنفية فهو حق ويؤيده انه قال فى بيان معنى ما انا قلت افاد نفى الفعل عنك وثبوته للغير ويكون مآله ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعينه واندفع الاعتراض عنه ايضا هذا ما وجده الخاطر العليل والنظر الكليل والله اعلم بحقيقة الحال (قوله لم يصح ان يكون المنفى عاما) اى يكون فى الكلام المنفى عموم لا ان ما ورد عليه النفى لا يصح ان يكون عاما اذ ليس فى الامثلة المذكورة ما ورد عليه النفى عاما (قوله ان تكون) اى ذلك الانسان (قوله فاذا اعتقد الخ) بيان للفرق بين ما انا رأيت احدا وانا ما رأيت احدا (قوله ولا يصح فى هذا المقام الخ) عطف على قوله فلا بد وان تقول له انا ما قلت شعرا او على قوله تقول فى ان تقول (قوله ولم يقل احد الخ) رد على ما قاله بعض المحققين معترضا على العلامة وعلى ما يفهم من حاصل النظر المذكور حيث قال وتخصيصه بالمتكلم يقتضى ان لا يكون غيره بهذه الصفة اعنى يجب ان لا يصدق على الغير انه لم ير احدا (قوله لانه يقتضى ان يكون الخ) سواء اعتبر الاستثناء من الاثبات فلا يكون زيد مضروبا للمتكلم ولا للغير او من النفى فيكون زيد مضروبا للمتكلم ولا يكون مضروبا للغير ويكون مفاد التقديم القصر باعتبار جزئى الجملة اعنى نفى ضرب من عدا زيدا وثبوت ضرب زيد اى ما انا ضربت سوى زيد بل غيرى وانا ضربت زيدا لا غيرى كما افاده السيد فى شرح المفتاح ولا يجوز ان يكون قصر مجموع الجزئين باعتبار الجزء الاول فقط او الجزء الثانى فقط لانه يستلزم الخلاف بين المتكلم والمخاطب فى الفعل وهو ينافى مقتضى التقديم وعلى التقديرين يقتضى التقديم ان يكون غيرك قد ضرب كل احد سوى زيد وهو محال فما قيل ان هذا التعليل مبنى على اعتبار الاستثناء من الاثبات ليس بمستقيم (قوله لان المستثنى منه مقدر عام) لانه يجب دخول المستثنى فيه يقينا فى الاستثناء المفرغ وما ذلك الا باعتبار عمومه واستغراقه لجميع افراد جنس