المستثنى فان اعتبر الاستثناء من الاثبات فلا بد من تقدير كل احد فيكون ما ورد عليه النفى عاما ويلزم بمقتضى التقديم ان يكون المثبت للغير عاما وان اعتبر الاستثناء من النفى فلا بد ان يكون النفى عاما ليصح الاستثناء فيكون الاثبات ايضا عاما وعموم النفى والاثبات يستلزم عموم المنفى والمثبت فيصح قوله فيجب ان يكون فى المثبت كذلك اى عاما على كلا التقديرين ويصح الاشارة بقوله لما تقدم فانه نقل بالمعنى لما فى الايضاح من قوله وقد سبق ان ما يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور هو ما نفى عن المذكور فلا يرد ما توهم من ان ما تقدم هو ان التقديم يفيد نفى الفعل عن المذكور وثبوته للغير ان كان عاما فعام وان خاصا فخاص لا ان المنفى ان كان عاما يكون المثبت كذلك فانه مبنى على ان قوله لما تقدم اشارة الى ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله فالتقديم يفيد نفى الفعل عن المذكور وثبوته للغير على الوجه الذى نفى عنه من العموم والخصوص على انه لو سلم انه اشارة اليه فقد عرفت ان عموم النفى والاثبات يستلزم عموم المنفى والمثبت وبما حررنا لك ظهر انه لا يرد ههنا النظر المورد فى ما انا رأيت احدا من انا لا نسلم ان المنفى ضرب كل احد سوى زيد حتى يكون المثبت للغير كذلك بل المنفى ضرب احد ممن سواء لانه لا بد من تقدير المستثنى منه عاما اما قبل النفى او بعد النفى فتدبر حق التدبر حتى يظهر لك اندفاع جميع الشكوك التى عرضت للناظرين (قوله وفى هذا الخ) اى فى التعليل المذكور المنقول عن الايضاح اشارة الى الرد لانه يخالف السكاكى رحمه الله الا فيما يقصد فيه الرد وكون الرد المذكور دليل الشيخين مذكورا فى الايضاح صريحا لا ينافى ان يكون فى التعليل المذكور اشارة اليه وما قيل ان فى قول المص رحمه الله تعالى ولهذا اشارة الى الرد فان تقديم لفظ لهذا يفيد الحصر يعنى ان علة الامتناع ما ذكرناه لا ما ذكره الشيخان فليس بشئ لان كلمة هذا فى المتن اشارة الى كون التقديم مفيدا للتخصيص ولا خصوصية له بدليل المصنف رحمه الله تعالى فان دليل الشيخين ايضا مبنى على كون التقديم مفيدا للتخصيص (قوله بان نقض النفى الخ) تعليل الشيخين مختص بما اذا اعتبر الاستثناء من النفى بخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فانه عام كما عرفت (قوله لا نسلم ان الخ) وانما ذلك اذا لم يستثن على ما هو قياس الاستثناآت المفرغة فان نحو ما ضربت الا زيدا لا يقتضى ان لا يكون زيد مضروبا بواسطة عموم ما ضربت فان الحكم بالنفى بعد الاستثناء وكذلك ههنا الحكم بنفى الضرب عن المسند اليه بعد الاستثناء وخلاصة الجواب ان صورة التقديم لا تقاس على سائر الاستثناآت المفرغة فان مقتضى التقديم ان يكون الفعل المذكور بعينه اى مع جميع قيوده المذكورة مسلم الثبوت بخلاف سائر الاستثناآت المفرغة