العقلاء على اعتقاد المخالفين الالوهية المستلزمه للعلم تهكما بهم (قوله ان المحال الخ) واستعمال ان فى فرض المحالات شائع كما نقله الشارح رحمه الله تعالى مثل لو الا ان لو اشيع منه ففى استعمال ان ههنا مع تحقق الشرط اشارة الى تنزيله منزلة المحال نظرا الى وجود ما يقلعه فاندفع ما قيل ان ما ذكره المجيب مصحح لاستعمال ان فى هذا المقام لا لقولهم ان الاستعمال للتوبيخ والتصوير المذكور اذ التصوير انما يحصل لو كان ان مستعملا فى فرض المحالات مثل لو (قوله كان فيهم الخ) هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى فى الايضاح فيكون المراد بغير المرتابين من لا ارتياب لهم (قوله والاشكال) المذكور بقوله لا يقال المستعمل فى المحالات الخ (قوله ههنا) اى فى تغليب غير المرتابين على المرتابين والجواب المذكور غير جار ههنا كما لا يخفى (قوله لا يقال الخ) ايراد على قوله لان عدم الشرط حيئذ يكون مقطوعا به واما اعتبار التغليب حينئذ فلان الشرط يجب ان يكون على خطر الوجود غير متحقق الوجود فى الحال فلا يقال لزيد القائم ان قمت اضربك فاندفع اعتراض السيد رحمه الله تعالى (قوله ظاهر ان ليس المعنى الخ) لان التحدى ينافيه* قال قدس سره لزم ان يشاركها الخ* انما يلزم لو اريد بالاحداث المخصوصة الاحداث المستفادة من اخبارها اما اذا اريد الاحداث المخصوصة التى هى مدلولاتها من الانتقال والدوام وغير ذلك فلا تلزم مشاركتها له فى ذلك (قوله لتمحضه له) اى ليس له دلالة على الحدث المخصوص كما يدل عليه التعليل فايراده لمجرد الدلالة على الزمان المخصوص فلو تجرد عنه كان ذكره عبثا لا انه لا يدل على الحدث اصلا على ماوهم فقيل انه مخالف لما فى الرضى من دلالته على الكون المطلق (قوله انه يجوز الخ) بناء على كون الحسن والقبح عقليين (قوله قبل النهى) بقوله (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) (قوله من هذا الاشكال) اى الاشكال الوارد على التغليب* قال قدس سره لان اللازم الخ* يريد ان استعمال ان شائع فى المحال بتنزيله منزلة المشكوك لا اعتبار خطابى بخلاف استعماله فى مقطوع العدم الذى ليس بمحال فانه لم يجئ استعماله فيه بتنزيله منزلة المشكوك فاندفع ما قيل فيه بحث اذ فيما سبق كونه محالا بالتنزيل يستلزم القطع بعدمه وههنا كون المرتابين غلب عليهم غير المرتابين يستلزم القطع بعدم الارتياب فكما نزل ثمه اولا الشرط بمنزلة المحال ثم جعل ذلك المحال بمنزلة المتردد فيه فكذا ههنا يجوز ان يغلب اولا غير المرتابين على المرتابين حتى يصير المجموع غير مرتابين بالتغليب ثم ينزل منزلة ما لا قطع بارتيابهم ولا بعدمه للتبكيت على انه لا يكون استعمال ان ح فى مقام الجزم بالوقوع للتغليب بل للتبكيت ولا دخل لاعتبار التغليب فيه اذ يكفى ان يقال لما كان