اليهم واظهار اسرار النبى صلّى الله عليه وسلّم (قوله هذا انما يصح الخ) فيه ان اخبار المرأة التى حملت مكتوب خاطب بما جرى لها مع اصحابه يكفى فى ظن المشركين للمؤمنين كفارا مثلهم ولا يتوقف على وصول المكتوب اليهم (قوله فرضا) متعلق بحصول الشرط اى حصول فرض او مفروضا او من حيث الفرض لا بالتعليق لكونه محققا وكذا فى الماضى متعلق به حال (قوله مع القطع الخ) اى الحصول المفروض للشرط المقارن للعلم بانتفائه اللازم منه انتفاء الجزء المسبب عنه مدلول لو فمدلولها التعليق المذكور مع الامتناعين وهو مذهب الجمهور وقال الشلوبين وابن عصفور واختاره القاضى فى تفسير قوله تعالى (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ) انها لمجرد التعليق بين الحصولين فى الماضى من غير دلالة على امتناع الاول او الثانى كان لمجرد التعليق فى الاستقبال وقيل انها للتعليق مع امتناع الشرط من غير دلالة على امتناع الجزاء بل يستفاد ذلك بقرينة كالمساواة كذا فى المغنى (قوله على سبيل القطع) قال العلامة انه متعلق بامتنع اى لتعليق ما هو معلوم انتفاؤه قطعا بامتناع غيره للدلالة على علية امتناع الاول لامتناع الثانى لا للاستدلال على انتفاء الثانى لكونه معلوما كما سيحققه الشارح رحمه الله تعالى وقال الشارح رحمه الله تعالى الاظهر انه متعلق بامتناع غيره لانك تعلق امتناع الاكرام بالامتناع القطعى للمجئ يعنى تجعله مسببا عنه على ان التعليق مجاز عن التسبيب لانك اذا قلت ان جئننى اكرمتك وعلقت الاكرام بالمجئ فقد جعلته مسببا والمجئ سببا والا فالظاهر انه ليس بمستقيم اذ ليست كلمة لو لتعليق الامتناع بالامتناع بل لتعليق الحصول بالحصول (قوله لان تعليق الخ) هذا غير ما قالوا من ان تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية وبعض الناظرين لم يفرق بينهما فاعترض بانه لا معنى لقولنا انها لتعليق ما امتنع لاجل امتناعه اذ ليس الامتناع علة للتعليق (قوله لتعليق الامتناع الخ) قد عرفت انه جعل الشارح رحمه الله تعالى التعليق مجازا عن التسبيب وعندى انه لا حاجة اليه لانه تعليق كالتعليق فى لما ومآله السببية فمعنى قولنا لو جئتنى لاكرمتك ان ثبت المجئ ثبت الاكرام ولما انتفى الاول انتفى الثانى (قوله والمآل واحد) لان التعليق بالحصول الفرضى للدلالة على ان انتفاء الثانى لانتفاء الاول* قال قدس سره اما ان اريد به التعليق الشرطى الخ* قد عرفت انه تعليق شرطى كالتعليق فى لما وقد اعترف به فى شرح المفتاح فقال ومحصل ما ذكره انها تدل على معنى قولنا لما انتفى الشرط انتفى الجزاء بانتفائه فيرجع الى ما هو المشهور من انها لانتفاء الثانى لانتفاء الاول نعم انه ليس تعليقا شرطيا بمعنى تعليق