او الاضافة وهما يجيأن للجنس والعهد والتعريف الجنسى قد يفيد الحصر والتنكير يكون لافادة عدم الحصر المستفاد من التعريف الجنسى وعدم العهد المفاد بالتعريف العهدى والمراد ارادة عدمهما فقط فان الاطلاق قد يكون دليل التقييد فلا يرد ان فى قولنا هو البطل المحامى ووالدك العبد ارادة عدمهما متحققة مع تعريف المسند فان المراد فى المثالين شئ زائد على ارادة عدمهما وهو الاتحاد والاشتهار ولا ان تلك الارادة متحققة اذا اورد المسند مضمرا او اسم اشارة او علما او موصولا مع عدم التنكير على ان الاطراد والانعكاس غير لازم وانما لم يقل مع عدم ارادتهما لان عدم الارادة ليس مقتضيا لشئ فان غير البليع يورد التنكير لاداء اصل المعنى مع عدم ارادته لشئ منهما (قوله ويدخل فيه) اى فى قوله واما تنكيره فلارادة الخ حكاية المنكر من حيث انه منكر لان الحكاية نقل كلام الغير مع استبقاء صورته ولا شك ان استبقاء البليغ الصورة السابقة اعنى التنكير مع علمه بجهة التعريف انما هو لاستبقاء المعنى الذى قصده المتكلم من التنكير من ارادة عدم الحصر والعهد او التفخيم او التحقير او غير ذلك وفيه تعريض لصاحب المفتاح حيث جعل قصد حكاية المنكر مقتضيا برأسه بان مقتضى حكاية كل شئ هو مقتضى ذلك الشئ وليس الحكاية امرا يقصده البليغ بذاته انما يقصده لاستبقاء ذلك المقتضى فالمراد بقوله فلارادة عدم الحصر والعهد او للتفخيم الخ اعم من ان يكون ابتداء او حكاية ولو كان الحكاية مقتضية برأسها لوجب ذكرها فى سائر الاحوال فاندفع اعتراض السيد بان كل واحد من القصدين مستقل باقتضاء التنكير فلا وجه لادخال احدهما فى الآخر* قال قدس سره منهم من ذهب الخ* هذه العبارة الى قوله مذهب سيبويه زائدة لا فائدة فيها كما لا يخفى* قال قدس سره وبالجملة ليست المسئلة الخ* لا يخفى ان ما نقله عن الرضى من الحكم بالاولوية يدل على جواز كون كم مبتدأ وما بعده خبره فلعل الجواز متفق عليه انما الخلاف فى الوقوع* قال قدس سره وانت تعلم الخ* فى شرحه للمفتاح ان للسكاكى رحمه الله تعالى ان يحمل قوله تعالى (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) وقولك مررت برجل افضل منه ابوه على القلب (قوله لاستلزام الحكم الخ) يتجه عليه انه يستلزم ان يكون الاصل فى المحكوبه التعريف لان الحكم على الشئ يستلزم العلم بالطرفين ومنشأ غلطه عدم الفرق بين التعريف والعلم (قوله ان العلم بحكم من احكام شئ) اى من حيث انه حكم له وحال من احواله (قوله وهذا وهم الخ) خلاصته انه ان اراد الشيوع من حيث المفهوم فلا نسلم وجوده فى الاسم الذى يخصصه الوصف وان اراد الشيوع من حيث الوجود