فلا يدخل كم دعوتك فى استعمال المسبب فى السبب ولا فى العكس وكذا الحال فى متى نصر الله فان الاستبعاد سبب الاستبطاء وفى مالى لا ارى الهدهد فان الجهل بالسبب مع وقوع المسبب سبب التعجب* قال قدس سره الاستفهام عن الشئ يستلزم الخ* هذا من استعمال السبب فى المسبب وكذا فى الوعيد والتقرير كما لا يخفى (قوله الام) لم يتعرض السيد لبيان العلاقة ههنا ولعله ان طلب الفهم عن وقوع امر مرغوب يستلزم طلب وقوعه على ابلع وجه كانه وقع ذلك الامر والمتكلم يطلب فهمه (قوله وهو الذى قصده المصنف) حيث قال بايلاء المقرر به بحرف الجر (قوله بان كسر الاصنام قد كان) اى منك يرل عليه لفظ الاقرار وفيه اشارة الى ان ذكر الفاعل فى صورة انكار الفعل نحو اضربت ام لم تضرب انما هو (٧) لتعيين الفاعل لا ان الانكار متوجه اليه وليس المراد كسر الاصنام مطلقا كما وهم فاعترض بانه لو كان التقرير (٨) بالفعل لكان الجواب وقع الكسر اولم يقع (قوله بل على الاقرار بانه منه كان) كانه قيل أنت فعلت ام غيرك ولذا اجاب بقوله بل فعله كبيرهم (قوله يعنى اذا كان التقرير بالهمزة) اذا لتقرير لا يختص بالهمزة لكن اعتبار الايلاء بما يقرر به مختص بها كما فى حقيقة الاستفهام لانها تجئ للتقرير بالفعل والفاعل وغيره والفرق باعتبار الايلاء (قوله للتقرير بنفس الحكم) لانه لطلب التصديق فيدخل الجملة ولا اثر للايلاء باحد الجزئين فيه (قوله للتقرير بما يسأل بها عنه) اى بمدلولاتها من الزمان والمكان والحال فلا يتصور هنا ايلاء (قوله كذلك) حال من الانكار اى حال كون الانكار مثل التقرير فى حديث لايلاء (قوله لكن لا يجرى فيه هذا التفصيل) وهو انه يكون لانكار الفعل والفاعل والمفعول وغيرها بل لانكار التصديق فقط كهل او لانكار مدلولاتها كالاسماء الاستفهامية كما مر فى التقرير (قوله ما ذا يضرك لو فعلت كذا) فان معناه انكار كون شئ ما مضرا لك ويلزم منه انكار الضر وكذا من ذا فعل كذا انكار كون شخص ما فاعلا ويلزم منه انكار الفعل وكم تدعونى انكار مرات الدعوة ويلزم منه انكار الدعوة وكيف تؤذى اباك انكار حال يقع عليه الايذاء ويلزم منه انكار الايذاء (٦) ومن اين انكار لمكان الدراية ويلزم منه نفى الدراية (قوله فانه ذكر ما يكون منعا الخ) فان مضاجعة السلاح مانع لوقوع الفعل لا لفاعلية المخاطب بان يكون القتل متحققا لكن لست فاعله فما قيل انه يجوز ان يكون مضاجعة السلاح مانعا لتصور الفعل منه وان كان فى نفسه قادرا عليه وهم ناش عن قلة التدبر (قوله فان المنكر الخ) يعنى ان الظاهر ان المقصود فيه التخصيص ردا لقولهم (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) وانكار ان يكونوا هم المدبرين لامر
__________________
(٧) لتعيين الفاعل نسخة
(٨) بالفاعل نسخة
(٦) والبيت انكار لمكان الدراية نسخة