وحذف الفاء الجزائية (قوله كثيرا ما تستعمل فى غير الاستفهام) ظاهر كلامه يدل على انها مجازات فى تلك المعانى كما يشير اليه قول الشارح رحمه الله تعالى وتحقيق كيفية هذا المجاز الخ لكن التحقيق انه قد يراد منها تلك المعانى بطريق المجاز وقد يراد بطريق الكناية وقد يراد بطريق انها مستتبعات الكلام وتفصيله فى حواشينا على تفسير القاضى لقوله تعالى (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ) (قوله نحو مالى لا ارى الهدهد) عدم الرؤية قد يكون لحال فى جانب الرائى وقد يكون لحال فى جانب المرئى فقوله مالى لا ارى الهدهد ان كان استفهاما عن حال فى جانب الرائى يوجب عدم الرؤية فالاستفهام لا يمكن جملة على حقيقته اذ لا معنى للاستقهام عن حال نفسه فهو مجاز عن التعجب وان كان استفهاما عن حال فى جانب المرئى يوجب عدم الرؤية كالساتر فيجوز ان يكون الاستفهام على حقيقة فان قصد منه التعجب ويكون ارادة المعنى الحقيقى لمجرد التصوير والانتقال كان كناية وان قصد منه المعنى الحقيقى مع التعجب كان التعجب من مستتبعات الكلام وبما ذكرنا ظهر الجمع بين كون الاستفهام على حقيقته وكونه للتعجب وبين كلام الشارح رحمه الله فى المختصر من ان قول صاحب الكشاف نظر سليمان عليه السّلام الى مكان الهدهد فلم يبصره فقال مالى لا ارى الهدهد على معنى انه لا يراه وهو حاضر لساتره يستره او غير ذلك ثم لاح له انه غائب فاضرب عن ذلك واخذ يقول اهو غائب كانه يسأل عن صحة مالاح له لا يدل على ان الاستفهام على حقيقته وبين ما قاله السيد فى شرح المفتاح يظهر مما ذكره صاحب الكشاف انه حمل مالى على حقيقة الاستفهام فيكون المعنى اى امر ثبت لى وتلبس فى حال عدم رؤيتى الهدهد هناك ساتر ام مانع آخر لان مراد الشارح رحمه الله تعالى عدم الدلالة قطعا ومراد السيد ظهوره فى حقيقة الاستفهام واما ام فى قوله تعالى (أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) فهى منقطعة كما تدل عليه عبارة الكشاف لان المتصلة شرطها وقوع الهمزة قبلها فما وقع فى شرحه للمفتاح قد يقال لا مانع من حمله على حقيقة الاستفهام بمعنى اى امر وقع لى وتلبس بى فى حال عدم رؤيتى الهدهد امانع وحائل ام هو غائب ليس على ما ينبغى* قال قدس سره ما يتضح به وجه المجاز* وبين قدس سره استلزام الاستفهام للمعنى المراد وذلك لا يكفى فى تعيين نوع المجاز فانه متحقق فى جميع انواعه* قال قدس سره الاستفهام عن عدد دعائه الخ* الاستفهام عدد الدعاء يستلزم الجهل استلزام المسبب للسبب وكذا استلزام الجهل للاستكثار واما استلزام الاستكثار للاستبطاء فهو استلزام السبب للمسبب