الناظرين فاعترض بان هذه المقدمة لا دخل لها فى الجواب (قوله والجمل المشتركة الخ) جواب ثان وهو ظاهر* قال قدس سره انما يجرى فى بعض الصور الخ* اى فيما يكون مضمون الجملة الثانية مقابلا لمضمون الاولى واما اذا كان الاول لازما للثانى او مغايرا له من غير مقابلة فلا يتوهم فيه كون الثانى ابطالا للاول وهذا انما يرد لو كان المراد بالابطال اهدار الاول كما هو الظاهر واما اذا كان المراد منه الاعراض عنه وجعله فى حكم المسكوت فهو جار فى جميع الصور فلذا قال والاحسن* قال قدس سره ضرورة ان الامور الخ* يعنى ان مدلوله الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلى فيكون مدلول كل منهما واقعا فى نفس الامر والامور الواقعة فيها مجتمعة* قال قدس سره وربما لا يكون الخ* بان يكون مقصوده مجرد افادة مضمون كل منهما من غير التفات الى اجتماعهما* قال قدس سره ومعرفة هذه الاحوال* اى التوسط والاتحاد والتباين وغايتهما باعتبار تحققهما فيما بين الجمل متعسرة جد التوقفها على معرفة الجامع بين كل جملتين ومعرفة الجامع الخيالى متعسرة جد الاختلافه باختلاف العرف والعادات والصناعات والاحوال والاشخاص (قوله وان لم يقصد الخ) وذلك بان لا يقصد الربط اصلا وتعين الفصل حينئذ ظاهر او يقصد الربط على معنى الواو ففيه التفصيل المبين بقوله فان كان الى آخره (قوله لا نسلم ان اذا فى الآية ظرفية الخ) يعنى ان ما ذكره بقوله لئلا يشاركه فى الاختصاص بالظرف انما يتم اذا كان اذا ظرفية وهو ممنوع لم لا يجوز ان تكون شرطية معمولة للشرط بناء على القول بعدم اضافتها الى مدخولها كما ذهب اليه الشيخ ابن الحاجب فلا تكون معمولة للجزاء متقدمة عليه وبعد تسليم انها معمولة للجزاء لا نسلم ان مثل هذا التقديم للتخصيص بل للتصدر كالاستفهام فى اين ابوك مثلا والتخصيص لازم للتقديم غالبا لا فى جميع الصور ولو سلم افادة تقديم الشرطية للتخصيص فلا نسلم ان اختصاص المعطوف عليه يستلزم اختصاص المعطوف والفاء فى قوله فلا نسلم زائدة لافادة لزوم ما بعدها لما قبلها فى الرضى قد يؤتى فى الكلام بفاء موقعها موقع الفاء السببية وليست بها بل هى زائدة وفائدة زيادتها التنبيه على ان ما بعدها لازم لما قبلها لزوم الجزاء للشرط فلا حاجة الى التكلف الذى ارتكبه بعض الناظرين (قوله اذا الشرطية هى بعينها ظرفية) فسقط المنع الاول وقولنا اذا خلوت قرأت القرأن سواء قلنا ان اذا معمولة للجزاء قدمت للتخصيص او لمجرد التصدر او انها معمولة للشرط تفيد التخصيص اما للتقديم او لمفهوم الشرط فسقط المنع الثانى والثالث واما المنع الرابع فجوابه قوله ثم القيد