بدليل انه يسبق الى الفهم عند اطلاق الحرف معناه بلا توقف لكن ذلك المعنى لما كان جزئيا يحتاج الى متعلق يفيد جزئيته فتدبر (قوله لانه قد عين الخ) فيدخل تعيينه فى تعريف الوضع (قوله وعدم الدلالة الخ) دفع لما يورد عليه من انه لو كان المشترك معينا بنفسه لكل واحد من المعنيين مع قطع النظر عن الاخر لدل على كل واحد منهما على التعيين اى بدون الاخر كما فى الالفاظ المتباينة وليس كذلك فانه يدل على كلا المعنيين عند عدم القرينة المعينة لاحدهما وحاصل الدفع ان عدم الدلالة على واحد معين بواسطة الاشتراك وعدم ترجيح احد الوضعين على الآخر لا ينافى ان يكون تعيينه للدلالة على كل منهما بنفسه يعنى ان مقتضى الدلالة على واحد معين متحقق وهو التعيين له الانه انتفت لاجل المانع وبما حررنا اندفع ما قيل ان عارض الاشتراك لا يدفع الدلالة والفهم اصلا انما يدفع تعيين المراد (قوله وزعم صاحب المفتاح الخ) عبارته الحقيقة هى الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الاسد فى الهيكل المخصوص او القرء فى ان لا يتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما فهذا ما يدل عليه بنفسه مادام منتسبا الى الوضعين اما ذا خصصته بواحد اما صريحا مثل ان تقول القرء بمعنى الطهر واما استلزاما مثل ان تقول القرء لا بمعنى الحيض فانه حينئذ ينتصب دليلا دالا بنفسه على الطهر بالتعيين كما كان الواضع عينه بازائه بنفسه (قوله يعنى ان مدلوله واحد من المعنيين الخ) فالمصدر المأخوذ من قوله ان لا يتجاوز بمعنى الفاعل اى غير المتجاوز او على حذف المضاف اى ذى ان لا يتجاوز (قوله فهذا مدلوله الخ) يعنى انه اذ نسب الى الوضعين دل بنفسه على احد المعنيين لا على التعيين وهو معنى الاحد الدائر ومعنى كل واحد على سبيل البدل ومعنى ما لا يتجاوزهما غير مجموع بينهما كذا فى شرحه للمفتاح ومنه يعلم انه لم يرد بقوله احد المعنيين مفهوم الاحد المشترك بينهما كيف وانه لا يفهم اصلا عند اطلاقه فضلا عن كونه متبادرا (قوله لانه المتبادر الخ) لان دلالته على احد المعنيين بالتعيين ترجيح بلا مرجح اذ الدلالة تابعة للوضع وانتسابه الى الوضعين على السوية ودلالته على مجموعهما خلاف الوضع اذ لم يوضع له صريحا وهو ظاهر ولا ضمنا لان الوضع لكل واحد منهما لا يستلزم الوضع للمجموع فلم يبق الا الدلالة على احدهما على سبيل البدل وفيه انه يجوز ان يكون مدلوله كل واحد منهما مع قطع النظر عن الاجتماع وعدمه كما مر من قوله يدل على كل واحد من المعنيين ولاجل هذا قال وزعم صاحب المفتاح لكن لما كان مذهبه عدم جواز استعمال