والكذب فى الحكم فلا اشتباه بينهما حتى يحتاج الى الفرق (قوله وزعم صاحب الخ) الاظهر عندى ان الاستعارة من حيث المعنى تشابه الدعوى الباطلة ومن حيث اللفظ تشابه الكلام الكاذب فبين الفرق بان مبنى معناها على التأويل بخلاف الدعوى الباطلة وان مبنى لفظها على نصب القرينة بخلاف الكذب وفى شرح المفتاح الشريفى اراد بالدعوى الباطلة الجهل المركب وصاحبه مصر على دعواه متبرئ عن التأويل فضلا عن نصب القرينة واراد بالكذب الكذب العمد وصاحبه لا ينصب القرينة بل يروج ظاهره لكن لا مانع عن قصد التأويل فى ذهنه فلذا خص التأويل بمفارقة الباطل ونصب القرينة بمفارقة الكذب هذا خلاصة كلامه وفيه انه مع كونه خلاف ظاهر العبارة اذ لا قرينة على تخصيص الدعوى الباطلة بالجهل المركب والكذب بالكذب العمد انه لا وجه لتخصيص مفارقة الاستعارة بهذين فانها تفارق الدعوى الباطلة مطلقا سواء كان مع اعتقاد المطابقة او لا بالتأويل وعن الكذب مطلقا سواء كان عمدا او خطأ بنصب القرينة (قوله علما) المراد غير علم الجنس فانه تجرى فيه الاستعارة لانه المتبادر من اطلاق العلم فان علميه علم الجنس تقديرية (قوله من انها تقتضى ادخال الخ) هكذا فى المفتاح حيث قال والذى قرع سمعك من ان مبنى الاستعارة على ادخال المستعار له فى جنس المستعار منه هو السر فى امتناع دخول الاستعارة فى الاعلام اذا تضمنت نوع وصفية وقال السيد فى شرحه للمفتاح تبعا للمازنى لا نسلم ان الاستعارة تعتمد على الادخال فان المقصود فى الاستعارة المبالغة فى حال المشبه بانه يساوى المشبه به فيه وذلك يحصل بجعل المشبه من جنس المشبه به ان كان اسم جنس او جعله عينه ان كان شخصا فان المقصود من قولك رأيت اليوم خاتما انه عين ذلك الشخص لا انه فرد من الجواد انتهى وفيه بحث اما اولا فلان القول بالادخال فى اسم الجنس مما لا داعى اليه فان المبالغة تحصل فيه ايضا بادعاء الاتحاد واما ثانيا فلان جعله عينه فيما كان شخصا ان كان لا عن قصد فهو غلط وان كان قصدا فان كان باطلاقه عليه ابتداء فهو وضع جديد وان كان بمجرد ادعاء من غير تأويل فهو دعوى باطلة وكذب محض فلا بد من التأويل بادخاله فيه والحاصل ان استعمال المشبه به فى المشبه ليس بحسب الوضع التحقيقى وهو ظاهر فلو لم يعتبر الوضع التأويلى لم يصح استعماله فيه (قوله لانها مجاز الخ) اشار بالدليل العام الجارى فى كل مجاز مرسلا كان او استعارة الى ان تخصيص بيان قرينة الاستعارة للاعتناء بشانها والا فالقرينة لازمة فى كل مجاز (قوله يكون كل واحد منها قرينة) وليس واحد