يراد بالذات فيكون مناطا للصدق والكذب قال الشارح رحمه الله فى شرحه للمفتاح ان الكناية عن الكناية انما تصح اذا صارت تلك الكناية شائعة ملحقة بالصريح الا ان يدعى ان عريض القفاء لكثرة استعماله فى الابله صار ملحقا بالصريح لكنه ينافى اعتراف السكاكى رحمه الله بان عريض القفاء كناية خفية عن الابله (قوله المطلوب بها نسبة) سواء كان طرفاها مذكورين صريحا او احدهما مذكورا صريحا والاخر كناية فيجتمع الكناية فى النسبة مع الكناية فى الموصوف او الصفة او كلاهما مذكورين كناية فيجتمع الكناية فى النسبة مع الكناية فالاحتمالات العقلية سبعة واحد منها اجتماع الثلاثة وثلاثة منها اجتماع الاثنين وثلاثة منها منفردة ولا يبطل شئ منها للحصر فى الاقسام الثلاثة لان المقسم مقيد بالوحدة (قوله وهذا معنى قول صاحب المفتاح الخ) يعنى انه اراد التخصيص فى الاثبات لا التخصيص فى الثبوت (قوله ان السماحة الخ) السماحة جوانمردى كردن والمروة مردمى كردن والندى العطاء (قوله اى ثبوتها له) اذا كان الاختصاص بمعنى الثبوت فلا بد من القول بالتجريد فى يثبت اى يفيد او يذكر مثلا (قوله كما ان اختصاص الخ) متعلق بقوله فترك التصريح (قوله باعتبار اضافته) او اسناده الى الموصوف كما فى قولك هل طويل تجاد زيدا وهل طويل التجاد زيد واما مثال الاضافة والاسناد الى ضمير الموصوف فما ذكره بقوله الا ترى الخ (قوله اذا ثبت الامر) اى الامر الذى لا يقوم بنفسه (قوله لهم المجد بين ثوبيه الخ) المجد نيل الشرف والكرم لا يكون الآ بالآباء او كرم الآباء خاصة والكرم والحسب اعم من ان يكون من جهة الآباء او نفس الرجل كذا قيل (قوله بل كنى عن ذلك الخ) وذلك لانه اذا كان المجد والكرم بين ثوبيه لا بد ان يكونا قائمين بما يحيط به الثوبان لامتناع قيامهما بذاتهما ومعلوم ان المحاط بثوبيه لا يكون الا كذلك فيكونان قائمين به (قوله لان اسناد طويل الى التجاد الخ) خلاصته انه لم يسند المجد الى الثوبين كما اسند الطويل الى التجاد وجعل النجاد فاعلا له فى المعنى ولو قدر الاسناد بان يقال زيد ما جد ثوبه لم يكن كناية لانه لا بد من تصوير المعنى الحقيقى لينتقل منه وههنا لا معنى لمجد الثوبين فهو اسناد مجازى كذا فى شرح المفتاح الشريفى (قوله عن المؤذى) اى المعين واما نفى الاسلام عن المؤذى المطلق فهو مصرح به لان تعريف المسند اليه اعنى المسلم يفيد القصر فيفيد ثبوته للمسلم ونفيه عمن سواه (قوله فهذا كناية الخ) فان نفى اعتقاد الحل بهذه العبارة عن نفسه يدل على ثبوته لغيره على ما عرفت فى ما انا قلت فيكون كناية عن ثبوت حل الخمر لغيره واعتقاد حل الخمر كناية عن الكفر فيجتمع فيه الكنايتان (قوله ولا يخفى