قال : وقال أَبو عُبَيدة نحو ذلك ، قال : واحدة الوِذَام : وَذَمة ، وهي الكَرِش ، لأنها مُعَلَّقة.
ويُقال : هي غَيْرُ الكَرِش أَيضاً مِن البُطون.
وقال الأصمعيّ : الموَذّمة من النُّوق : التي يَخرج في حَيائها لَحْمٌ مِثْل الثآلِيل فَيُقطع ذاك منها ، فيقال : وَذّمْتُها.
قُلت : وسَمِعْتُ العَرب تقول لأشيَاء مِثل الثآليل تَخْرُج في حَياء النَّاقة فلا تَلْقَح مَعَها إذا ضَربها الفَحْل : الوَذَم ، فَيعْمد رَجُلٌ رفيقٌ ويأَخذ مِبْضَعاً لَطِيفاً ويُدْخِل يَدَه في حَيَائها فيَقْطع الوَذَم ، فيقال : قد وَذّمها. والذي يفعل ذلك مُوَذِّم ، ثم يَضربها الفَحْل بعد التّوْذيمِ فتَلْقَح.
وقال شَمِرٌ : يُقال للدَّلْو : قد وَذِمَتْ ، إذا انقطع وَذَمُها ؛ وأَنْشد :
أَخَذِمَتْ أَمْ وَذِمَتْ أَم مالها |
أَم غالَها في بِئْرها ما غالَها |
قال : وامْرأَةٌ وَذْماء ، وفَرَسٌ وذَمْاء ، وهي العاقِر.
وقال أَبُو زَيْد ، وأَبُو عُبَيدة : الوَذَمة : قُرْنة الكَرِش ، وهي زاويةُ الكَرِش شِبْه الخَريطة.
قال : وقُرْنَةُ الرّحِم : المَكان الذي يَنْتهي إليه الماءُ في الرَّحِم.
قال : ويُقال في قَوله : «نَفْض القَصّاب التُّراب» : إنَّ أَصْل التُّراب ذِراع الشاة.
وأَراد بالقَصّاب السَّبُع. والسّبُع إذا أَخذ شاة قَبض على ذلك المكان فَنَفض الشاة.
قال : والوَذَمَة في حَيَاء الناقة : زيادةٌ في اللَّحم تَنْبُت في أَعلى الْحَيَاء عند قَرْء الناقة ، فلا تَلْقح إذا ضَرَبها الفَحْل.
ويقال للمَصِير أَيضاً : وَذَم.
قال : وقال أَبو سعيد : الكُروش كُلُّها تُسَمَّى تَرِبة. لأنها يَحْصُلُ فيها التُّراب مِن المَرْتع.
والوَذَمة : التي أُخمل باطنُها ، والكُروش وَذَمةٌ لأنها مُخْمَلة. ويُقال لِخَمْلِها : الوَذَم. فيقول : لَئن ولِيتُهُم لأطهِّرنَّهم من الدَّنَس ولا طَيِّبنَّهم بعد الْخَبَث.
ثَعلب ، عن ابن الأَعْرَابيّ : أَوْذَمْتُ يَمِيناً ، أَو أَبْدَعْتُها ، أي أَوْجَبْتُها ؛ وقال الرَّاجِزُ :
لا هُمّ إنْ عامِرَ بنَ جَهْمِ |
أَوْذَمَ حَجّاً في ثِيَابٍ دُسْمِ |
يَعْنِي أنه أَحرم بالحجّ وهو مُدَنَّسٌ بالذُّنُوب.
عمرٌو ، عن أبيهِ : الوَذيمة : الهَدْي ؛ وجَمْعُها : وذَائِم.
وقد أَوْذَم الهَدْيَ ، إذا عَلَّق عليه سَيْراً أو شيئاً يُعْلِمه به فَيُعْلَم أنّه هَدْيٌ فلا يُعْرَض له.
ورُوِي عن أَبي هُرَيرة أنّه سُئل عن صَيْد الكَلْب فقال : إذا وَذَّمْتَه أَرْسَلْتَه وذَكَرْت