٢٤ ـ من طريق ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما ، بهذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم.
كتاب الأُمّ للشافعي (١) ، سنن البيهقي (٥ / ٢٧٩).
٢٥ ـ من طريق أبي هريرة مرفوعاً : «الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ، والفضّة بالفضّة وزناً بوزن مثلاً بمثل ، فمن زاد أو ازداد (٢) فقد أربى».
صحيح مسلم (٥ / ٤٥) ، سنن النسائي (٧ / ٢٧٨) ، سنن ابن ماجة (١ / ٣٤) (٣).
٢٦ ـ من طريق عبادة بن الصامت مرفوعاً : «الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها ، والبرّ بالبرّ مدي بمدي ، والشعير بالشعير مدي بمدي ، والتمر بالتمر مدي بمدي ، والملح بالملح مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى».
سنن أبي داود (٤) (٢ / ٨٥) ، وبلفظ قريب من هذا عن عبادة في كتاب الأُمّ للشافعي (٥) (٣ / ١٢).
وعلى هذه السنّة الثابتة جرت الفتاوى ، قال القرطبي في تفسيره (٦) (٥ / ٣٤٩) : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنّة ، وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلاّ في البُرّ والشعير ، فإنّ مالكاً جعلهما صنفاً واحداً.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢ / ١٩٥) : أجمع العلماء على أنّ بيع الذهب
__________________
(١) كتاب الأُمّ : ٣ / ٣٠.
(٢) كذا في سنن النسائي ، وفي صحيح مسلم : استزاد.
(٣) صحيح مسلم : ٣ / ٤٠٠ ح ٨٤ ، السنن الكبرى : ٤ / ٢٩ ح ٦١٦١ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٥٨ ح ٢٢٥٥.
(٤) سنن أبي داود : ٣ / ٢٤٨ ح ٣٣٤٩.
(٥) كتاب الأُمّ : ٣ / ١٥.
(٦) الجامع لأحكام القرآن : ٣ / ٢٢٦.