وفي لفظ البيهقي في سننه (٨ / ١٠٢) : كانت دية اليهود والنصارى في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مثل دية المسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فلمّا كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف ، وألقى النصف في بيت المال ، قال : ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما كان جعل معاوية.
وفي الجوهر النقي (١) : ذكر أبو داود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : كان عقل الذمّي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ، وزمن أبي بكر ، وزمن عمر ، وزمن عثمان ، حتى كان صدراً من خلافة معاوية ، فقال معاوية : إن كان أهله أُصيبوا به فقد أُصيب به بيت مال المسلمين ، فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولأهله النصف خمسمائة دينار. ثم قتل رجل من أهل الذمّة ، فقال معاوية : لو أنّا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه وضيعاً عن المسلمين وعوناً لهم ، قال لمن هناك : وضع عقلهم إلى خمسمائة.
وقال ابن كثير في تاريخه (٢) (٨ / ١٣٩) : قال الزهري : مضت السنّة أنّ دية المعاهد كدية المسلم ، وكان معاوية أوّل من قصّرها إلى النصف وأخذ النصف [لنفسه] (٣).
قال الأميني : تقدّم في الجزء الثامن (ص ١٦٧) : أنّ دية الذمي في دور النبوّة لم يكن ألفاً كما حسبه الزهري ، ولم يذهب إليه أحد من أئمّة المذاهب إلاّ أبا حنيفة ، وأنّ أوّل من جعلها ألفاً هو عثمان ، وعلى أيّ حال فما ارتكبه معاوية فيه بدع ثلاث :
١ ـ أخذ الدية ألفاً.
٢ ـ تنصيفه بين ورثة المقتول وبيت المال.
__________________
(١) الجوهر النقي المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي : ٨ / ١٠٢.
(٢) البداية والنهاية : ٨ / ١٤٨ حوادث سنة ٦٠ ه.
(٣) الزيادة من المصدر.