١٥ ـ عن عبد الرحمن بن الأسود : أنّ أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة ، فقال له : ما يمنعك أن تهلّ؟ فقد رأيت عمر في مكانك هذا يهلّ ، فأهلّ ابن الزبير.
سنن البيهقي (٥ / ١١٣) ، المحلّى لابن حزم (٧ / ١٣٦).
١٦ ـ عن مولانا أمير المؤمنين : أنّه لبّى حتى رمى جمرة العقبة.
المحلّى (٧ / ١٣٦).
١٧ ـ عن مولانا عليّ أيضاً : أنّه لبّى في الحجّ ، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية.
أخرجه مالك في الموطّأ (١) (١ / ٢٤٧) وقال : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وذكره صاحب البحر الزخّار (٣ / ٣٤٢).
١٨ ـ عن عكرمة : كنت مع الحسين بن عليّ عليهماالسلام فلبّى حتى رمى جمرة العقبة (٢).
هذه هي السنّة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمّة الفقه والفتوى ، قال ابن حزم في المحلّى (٧ / ١٣٥) : لا يقطع التلبية إلاّ مع آخر حصاة من جمرة العقبة ، فإنّ مالكاً قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة ، ثم زيّف أدلّة مالك ، وأنت سمعت قول مالك قُبيل هذا ، وأنّه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم.
وقال في (ص ١٣٦) : لا يقطعها حتى يرمي الجمرة ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأبي سليمان.
وقال ملك العلماء في البدائع (٢ / ١٥٤) : لا يقطع التلبية وهذا قول عامّة العلماء ، وقال مالك : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية ، والصحيح قول العامّة.
__________________
(١) موطّأ مالك : ١ / ٣٣٨ ح ٤٤.
(٢) المحلّى : ٧ / ١٣٦.