واتّخاذه آراءه الشاذّة عن الكتاب والسنّة ديناً بعد تبيّن الرشد من الغيّ ، ما بالهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟!
منها : ذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٦٥) عن ابن عمر لمّا سُئل عن المتعة ، قال : حرام. فقيل : إنّ ابن عبّاس لا يرى بها بأساً. فقال : والله لقد علم ابن عباس أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنها يوم خيبر وما كنّا مسافحين.
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (٧ / ٢٠٦) عن عبد الله بن عمر أنّه سُئل عن متعة النساء فقال : حرام ، أما إنّ عمر بن الخطّاب رضى الله عنه لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة.
إنّ الرجل متقوّل على الله وعلى رسوله بحكمه الباتّ بحرمة المتعة ، والسائل إنّما سأله عن دين الله لا عمّا أحدثه أبوه ، وهو في قوله هذا مكذّب لأبيه ، حيث يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما. ويقول : ثلاث كنّ على عهد رسول الله أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل. ولم يستثنِ من ذلك العهد شيئاً ، ونسب التحريم إلى نفسه ، وقد عُدّ من أوليات عمر.
ومكذّب أيضاً ابن عبّاس وقاذف إيّاه بأنّه كان يعلم حكم الله ويحكم بخلافه ، ويحلف بالله في قوله الفاحش ، وحاشا حبر الأمّة عن هذه الطامّة الكبرى.
ومكذّب فحول الصحابة نظراء جابر بن عبد الله ، وأبي سعيد الخدري ، وعمران بن حصين ، القائلين بإباحة المتعة في السنّة الشريفة ، وإنّهم تمتّعوا على عهد أبي بكر وشطر من خلافة عمر ، وإنّ عمر هو الذين نهى عنها.
ومكذّب سيّد العترة أمير المؤمنين عليهالسلام في عزوه النهي عن المتعة إلى عمر ، وقوله : «لو لا نهيه عنها ما زنى إلاّ شقيّ».