بالمكاسب ، إذ لا يشترط فيها (١) حصوله (٢) اختيارا ، فيكون الميراث منه.
وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر ، لأن قبولها نوع من الاكتساب ومن ثم يجب القبول حيث يجب (٣) ، كالاكتساب للنفقة ، وينتفي حيث ينتفي ، كالاكتساب (٤) للحج ، وكثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب ، وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني ، ما يرشد إلى الوجوب فيها (٥) ، والمصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا ، بل اقتصر في الكتابين (٦) على مجرد نقل الاخلاف ، وهو يشعر بالتوقف.
(واعتبر المفيد في الغنيمة (٧) والغوص والعنبر) (٨) ذكره (٩) بعد الغوص تخصيص بعد التعميم ، أو لكونه أعم منه من وجه لإمكان تحصيله من الساحل ، أو عن وجه الماء ، فلا يكون غوصا كما سلف (عشرين دينارا عينا ، أو قيمة. والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة) ، لعموم الأدلة ، ولم نقف على ما أوجب إخراجه لها منه (١٠) ، فإنه ذكرها مجردة عن حجة ، وأما الغوص فقد عرفت أن نصابه
______________________________________________________
(١) أي في الغنيمة بالمعنى الأعم أي الفائدة.
(٢) أي حصول الغنم.
(٣) أي يجب الاكتساب.
(٤) حيث لا يجب لأنه شرط الوجوب لا الواجب.
(٥) أي في الثلاثة ، نعم الصحيح لم يدل على مطلق الميراث كما تقدم هذا من جهة ومن جهة أخرى أشكل عليه بأن الصدقة والهدية لا تندرجان تحت الجائزة الواردة في الرواية لغة ، وفيه : إن الهدية داخلة وبدخولها يستكشف مناط الخمس في الصدقة إذا المدار على مطلق الفوائد والغنائم وهذا يشمل الصدقة وكذا نماء الوقف والمنذور والموصى إليه وكل ما يدخل في ملكه حتى حيازة المباحات وأجرة العبادات وغيرها.
(٦) الدروس والبيان.
(٧) أي غنيمة الحرب ، فاعتبر المفيد في الغرية النصاب وهو عشرون دينارا ، وهو ضعيف لعدم الدليل عليه كما صرح بذلك في الجواهر ، والمشهور عدم النصاب فيه لإطلاق الآية.
(٨) قد تقدم أن المفيد اعتبر النصاب فيه عشرين دينارا ومستنده غير ظاهر ، والمشهور على أن النصاب هو دينار وقد تقدم دليلهم.
(٩) أي العنبر.
(١٠) أي إخراج المفيد لغنيمة الحرب عن عموم الأدلة.