دينار ، للرواية عن الكاظم (١) (ع) وأما العنبر فإن دخل فيه فبحكمه وإلا فبحكم المكاسب (٢). وكذا كل ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط ولو بالنقصان عن النصاب (٣).
(ويعتبر) في وجوب الخمس في (الأرباح) إخراج (مئونته ومئونة عياله) (٤)
______________________________________________________
(١) وهي خبر محمد بن علي بن عبد الله (١) ، وقد تقدمت في الغوص.
(٢) فلا نصاب له لعموم أدلة خمس المكاسب.
(٣) فيدخل في المكاسب.
(٤) بلا خلاف فيه ويدل عليه الأخبار منها : صحيح ابن مهزيار عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام (الخمس بعد المئونة) (٢) ، والمراد من المئونة ما يعم مئونة نفسه وعياله ومئونة تحصيل الربح ، إذ لا يصدق الربح والفائدة إلا بعد إخراج مئونة الربح ، ولخبر ابن شجاع عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام (عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع لي منه : الخمس مما يفضل من مئونته) (٣).
ومكاتبة يزيد في تفسير الفائدة (الفائدة من يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة) (٤).
فرع : لو اتخذ رأس مال للتجارة فهل يجب تخميسه قبل اتخاذه ، أو لا يجب تخميسه مطلقا لأنه من المؤن لتحصيل الربح ، قيل بالأول ، لأنه ليس من المئونة ، والعرف على خلافه إذ الصدق العرفي على أنه من المئونة لا يحتاج إلى كلام.
وقيل : بأنه إذا كان بمقدار مئونة سنته فلا خمس فيه وإلا فالخمس في الزائد ، وهو تفصيل لا يساعد عليه الدليل ، وقيل : بأن رأسمال المتخذ للتجارة لا خمس فيه مطلقا ، لأنه من مئونة تحصيل الربح ، والدليل يقتضي أن كل رأسمال ، وكذا آلات العمل كالآلات عند الزارع والصانع إذا كان ربحها لا قيمتها بمقدار مئونة السنة اللائقة بحاله فلا خمس فيها ، وإذا كان ربحها والاستفادة منها أزيد من مئونة السنة ، فيجب تخميس ما ينتج أزيد من المئونة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب من يجب فيه الخمس حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب من يجب فيه الخمس حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب من يجب فيه الخمس حديث ٢ و ٧.