الواجبي النفقة وغيرهم حتى الضيف (مقتصدا) فيها أي : متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد (١) ، وإن قتر حسب له ما نقص (٢) ، ومن المئونة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهرا ، أو يصانع به الظالم اختيارا ، والحقوق اللازمة له بنذر ، وكفارة ، ومئونة تزويج ، ودابة ، وأمة ، وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب ، وإلا وجب (٣) في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة (٤) ، والظاهر أن الحج المندوب ، والزيارة ، وسفر الطاعة كذلك ، والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المئونة (٥) ، ولا يجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه (٦).
______________________________________________________
ـ فلو كان عنده رأسمال يعطي ربحا زائدا عن مئونته ضعفين ، فيخمس نصفه ، لأن النصف الأول من مئونة تحصيل الربح اللائق بحاله بدليل أنه محتاج إلى صرفه في مئونته ومئونة عياله ، وهكذا ، وأما النصف الآخر فهو من مئونة تحصيل الربح الزائد عن حاله فيجب تخميسه حينئذ.
وأما مئونة نفسه ومئونة عياله فهي كل ما يصرفه في جلب المحبوب ودفع المكروه وما يحتاج إلى صرفه كسد دين أو القيام بالمستحبات بل والمباحات ، بحسب شأنه اللائق بحاله ، لأن المئونة يرجع فيها إلى المعنى العرفي بعد عدم تحديد معناها لا في الكتاب ولا في السنة.
فالاستشكال في كون الهدية والصلة ومئونة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة أنها من المئونة أو لا ليس في محله ، وكذا الإشكال في ما يصرفه على الضيف بحسب شأنه وإن لم يكن معتادا لا باستقبال الضيوف ولا مضطرا إلى ذلك ، فما عن ابن فهد من تقييد الضيافة المعدودة من المئونة بالاعتياد والضرورة ليس في محله.
(١) لأن لفظ المئونة الوارد في الأخبار محمول على المتعارف.
(٢) وفيه : إن لفظ المئونة الوارد في الأخبار ظاهر في المئونة الفعلية لا المئونة بالقوة حتى يحسب له ما نقص ، بل مع التقتير لا خمس في ما صرفه وفي الباقي يجب الخمس.
(٣) أي الخمس.
(٤) لمرور الحول عليها.
(٥) أي وفاء الدين.
(٦) أي لو تلف بعض المال كما لو سرق فلا يجبر من ربح التجارة وإن كان ربح التجارة في نفس العام وذلك لعدم صدق المئونة على التالف حتى يستثنى من المال قبل الخمس ، ولصدق الربح على الجميع حتى على التالف فيجب حينئذ خمس ربحه.