وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه (١) قطع به المصنف في الدروس ، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي أخذ المئونة منه أو من الكسب ، أو منهما بالنسبة أوجه ، وفي الأول احتياط (٢) ، وفي الأخير عدل (٣) ، وفي الأوسط (٤) قوة ، ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد (٥) ، كما يجب خمسه (٦) مما لا خمس في أصله ، سواء أخرج الخمس أولا من العين ، أم من القيمة ، والمراد بالمئونة هنا مئونة السنة (٧) ، ومبدؤها ظهور الربح (٨) ،
______________________________________________________
ـ وفيه : إنه إذا تلف بسبب تحصيل الربح فالعرف هو الحاكم على أن الربح لا يصدق على الجميع ، هذا فضلا على أن الدليل قد دل أن الخمس في مطلق الفائدة بعد المئونة ، ومع التلف لا تصدق الفائدة إلا على الباقي فالأقوى الجبران.
(١) وبيانه أنه لا يصدق عنوان الربح عرفا في تلك السنة إلا بعد وضع الخسران من الربح ، وكذا لو كان عنده عدة أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في البعض الآخر فلا يصدق أنه ربح في هذه السنة إلا بعد الجبران ، بل وكذا لو كان عنده تجارة وزراعة أو تجارة وصناعة أو صناعة وزراعة فخسر في بعضها وربح في الآخر كل ذلك لأن عموم أدلة الخمس على الفائدة وهي لا تصدق إلا بعد الجبران.
(٢) وإليه ذهب الأردبيلي للاحتياط ولإطلاق أدلة الخمس ، إذ المتبادر من أن الخمس بعد المئونة إنما هو في صورة الاحتياج إلى الربح وفرضنا ليس منه.
(٣) كما عن الشهيدين في الدروس والمسالك للعدل.
(٤) وإليه ذهب المتأخرون لإطلاق ما تضمن أن الخمس بعد المئونة الشامل لصورتي وجود مال آخر وعدمه ومنه تصرف ضعف القولين السابقين.
(٥) لأنه فائدة فتشمله أدلة وجوب الخمس.
(٦) أي خمس الزائد المتصل أو المنفصل.
(٧) جمعا بين ما دل على أن الخمس بعد المئونة وبين صحيح علي بن مهزيار (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (١).
(٨) وقع الخلاف في مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ، فذهبت جماعة منهم الشهيد في ظاهر الدروس وصاحب الحدائق والشيخ الأعظم إلى أن الربح الحاصل إذا كان من تجارة أو صناعة أو زراعة فمبدأ السنة من حين الشروع في التكسب وإن لم يظهر الربح ، وإذا كان الربح من غير ذلك كالهبة والميراث الذي لا يحتسب ونحوهما فمن حين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب من يجب فيه الخمس حديث ٥.