ويتخير بين تعجيل إخراج (١) ما يعلم زيادته عليها (٢) ، والصبر به إلى تمام الحول ، لا لأن الحول معتبر فيه (٣) ، بل لاحتمال زيادة المئونة ، ونقصانها ، فإنها مع تعجيله (٤) تخمينية ، ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده (٥). نعم توزع المئونة في المدة المشتركة بينه ، وبين ما سبق عليهما ، ويختص
______________________________________________________
ـ ظهور الربح ، لا من أجل الاختلاف في مفهوم عام الربح بل المفهوم واحد وإنما الاختلاف من ناحية الانطباق حيث ينطبق عام الربح على الأول من حين التكسب ولا ينطبق على الثاني إلا بعد ظهور الربح.
وذهب الشارح في المسالك والروضة وسيد المدارك من كون مبدأ السنة هو ظهور الربح مطلقا ومال إليه صاحب الجواهر بدعوى أنه المنساق من النصوص.
والإنصاف عدم ورود لفظ عام الربح في الأخبار ، وإنما الوارد هو لفظ العام كما في صحيح علي بن مهزيار وقد ورد أن الخمس بعد المئونة ، مع العلم بأن الخمس إنما هو على مطلق الفائدة أو على ما يتكسب على الخلاف المتقدم ، وعام الفوائد ظاهر في وقت ظهور الربح ، وعام التكسب ظاهر من حين التكسب ، إلا أن الأقوى أن المدار على الفوائد لا على التكسب فيكون العام من حين ظهور الربح.
هذا كله بالنسبة لمئونته ومئونة عياله هل تحسب من الأرباح المستجدة فيما بعد لو صرفها من حين التكسب إلى حين ظهور الربح ، وأما ما يصرفه من مئونة على تحصيل الربح في تجارته أو صناعته أو زراعته فلا بد أن يستثنى من الربح الحاصل منها لعدم صدق الغنيمة والفائدة إلا بعد وضع ما صرفه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجوز للمكلف أن يجعل يوما ما أوّل سنته ما دامت السنة للإرفاق بالمالك ، بعد تخميس ما تقدم على هذا اليوم ولا إشكال فيه ولا محذور.
(١) أي إخراج الخمس.
(٢) أي ما يعلم زيادة الربح على المئونة.
(٣) أي في خمس أرباح المكاسب.
(٤) أي فإن المئونة مع تعجيل الخمس تخمينية.
(٥) ذهب الشهيد في الدروس إلى عدم اعتبار الحول لكل تكسب ، بل إذا تحدد مبدأ السنة بظهور الربح فكل الأرباح في هذه السنة تحسب بحساب واحد بحيث يخرج منها المئونة ويخمس الفاضل ، وتبعه عليه صاحب الحدائق ومال إليه سيد المدارك وغيرهم لأنه المنساق والمتبادر من صحيح ابن مهزيار المتقدم (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم ـ