بالباقي (١) ، وهكذا. وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب ، بل يخمس الفاضل وإن قل (٢) ، وكذا غير ما ذكر له نصاب أما الحول فمنفي عن الجميع (٣) والوجوب في غير الأرباح مضيق (٤).
(ويقسم) الخمس (ستة أقسام) على المشهور (٥) عملا بظاهر الآية وصريح الرواية،
______________________________________________________
ـ في كل عام) (١) لأنه ظاهر في جعل عام واحد لكل المكاسب ، ومنه تعرف ضعف ما ذهب إليه الشارح في المسالك والروضة من جعل عام لكل ربح ، وبناء على الأول فتكون مئونة جميع السنة مستثناة من جميع الأرباح بخلاف الثاني فإن المئونة بعد ربح تكون منه ، وبعد ربحين تكون منهما وهكذا.
(١) أي ويختص الربح الأول بالباقي من المؤن.
(٢) لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٣) أي جميع الأقسام التي يجب فيها الخمس.
(٤) لا على نحو الفورية لأن الأمر لا يدل عليها ، بل لا يجوز التأخير الموجب للإهمال ، هذا في غير أرباح المكاسب ، وأما في أرباح المكاسب فقد عرفت أن السنة للإرفاق بالمالك حتى يكون الخمس على ربحه بعد مئونته كما هو صريح الأخبار وقد تقدم بعضها ، وإن كان أصل تشريع الخمس يدل على الخمس منذ ظهور الربح من دون إرفاق للمالك لسنة كما هو مفاد الآية الشريفة المتقدمة.
(٥) لقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ وَالْيَتٰامىٰ وَالْمَسٰاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٢) ، ولمرسل ابن بكير عن أحدهما عليهماالسلام في تفسير الآية (خمس الله عزوجل للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم) (٣) ومرسل أحمد بن محمد قال (الخمس من خمسة أشياء. إلى أن قال. فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله فرسول الله أحق به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب من يجب فيه الخمس حديث ٥.
(٢) سورة الأنفال الآية : ٤١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ٢.