(ثلاثة) منها (للإمام عليهالسلام) وهو سهم الله ورسوله وذي القربى ، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يصرف إليه إن كان حاضرا ، أو إلى نوابه) (١) وهم الفقهاء
______________________________________________________
ـ خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهمالسلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس) (١).
وعن بعض أصحابنا ، ولم يعرف القائل كما في المسالك وغيرها ، وربما نسب إلى ابن الجنيد أنه يقسّم خمسة أسهم بحذف سهم الله لصحيح ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم ـ إلى أن قال ـ ثم قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم حقا ، وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢) وهو ظاهر في سقوط سهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا سهم الله كما هو المدعى ، وهو محمول على التقية لموافقته أكثر العامة ، أو على أن ذلك منه صلىاللهعليهوآلهوسلم توفير على المستحقين كما عن الشيخ في الاستبصار.
(١) اختلف الأصحاب في نصف الخمس الراجع إلى الإمام عليهالسلام ، فقيل : بإباحته للشيعة مطلقا كما عن سلّار الديلمي في المراسم والمدارك والذخيرة والمفاتيح والوافي والحدائق ، وعن كشف الرموز نسبته إلى قوم من المتقدمين ، وفي الحدائق نسبته إلى جملة من معاصريه اعتمادا على نصوص تحليل الخمس ، وهي محمولة على ما سيأتي أو معرض عنها بين الأصحاب.
وقيل : بوجوب عزله وإيداعه والوصية به عند الموت كما عنه المقنعة للمفيد والحلبي والقاضي والحلي ، وفي المنتهى نسبته إلى جمهور أصحابنا ، عملا بالقواعد المعوّل عليها في المال المعلوم مالكه مع عدم إمكان إيصاله إليه ، وفيه إن ذلك مظنة الخطر والضرر في أكثر الأوقات فيكون تفريطا في مال الغير.
وقيل : بوجوب دفنه كما عن بعض الأصحاب وحكاه عنه في المقنعة والنهاية والمنتهى ، اعتمادا على أنه أحفظ ، ولما روي من أن الأرض تخرج كنوزها للحجة عليهالسلام عند ظهوره (٣).
وفيه : إنه تفريط بمال الغير لأن مظنة الضرر والتلف هنا آكد ، مضافا إلى أن الاستفادة من الرواية بوجوب الدفن مشكل جدا لأنه غير ظاهر منها.
وقيل : بوجوب صرفه على المحتاجين من الذرية الطاهرة ، كما عن المفيد في الغرية ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ٣.
(٣) الاحتجاج ج ٢ ص ١٠.