...
______________________________________________________
ـ والشرائع والمهذب لابن فهد ، وقيل : إنه المشهور بين المتأخرين لمرسل حماد عن العبد الصالح عليهالسلام (ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنة يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما نقل عنهم) (١) ومرسل أحمد بن محمد المرفوع (عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمهم لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان) (٢) ، وهما ظاهران بصورة بسط اليد ووصول الخمس إليه عليهالسلام بأجمعه ، والإنصاف أنهما يدلان على جواز صرف السهم المبارك في حاجة الذرية الطاهرة وأنهم أحد مصارفه.
وقيل : بالتمييز بين إيداعه والوصية به عند الموت وبين دفنه ، كما عن الشيخ في النهاية ، وقيل بالتمييز بين دفنه وبين إيداعه على النحو المتقدم وبين صلة الأصناف مع إعوازهم كما عن الشهيد في الدروس ، وقيل : بين إيداعه على النحو المتقدم وبين قسمته على الأصناف مع إعوازهم كما عن المختلف وغيره ، وعن ابن حمزة وجوب صرفه في فقراء الشيعة مطلقا وإن لم يكونوا من السادة لما ورد في مرسلة حماد بالنسبة للزكاة (فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا) (٣) ولخبر محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا) (٤) ومرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا) (٥) ، والأخير ظاهر في الصلة المستحبة ، وقيل : بإجراء حكم مجهول المالك عليه كما عن الجواهر ، إذ العلم بالنسب لا يخرجه عن كونه مجهولا ، بل المناط في مجهول المالك هو تعذر إيصال المال إليه فلا بدّ من التصدق به عنه. وفيه : إنه متعين لو لم يقطع برضاه بصرفه في جهة معينة وسيأتي الكلام فيه.
وقيل : بوجوب دفعه إلى الفقيه الجامع للشرائط كما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم بل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الصدقة حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الصدقة حديث ٣.