العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى ، لأنهم وكلاؤه ، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم ، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه ، من بسط (١) ، وغيره ، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره ، فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة ، وهكذا ما دام غائبا ، (أو يحفظ) أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب وليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا (٢) ، ولا لغير الحاكم الشرعي ، فإن تولاه غيره ضمن (٣) ويظهر
______________________________________________________
ـ نسب إلى أكثر العلماء وإلى أكثر المتأخرين ، إما لعموم ولايته وإما لأنه أبصر بمواقعه وأعرف بمواضعه ، وفيه : أما الولاية فهي مقتصرة على فصل الخصومة بين المتنازعين بحسب ما يستفاد من الأدلة ، ولا تدل هذه الأدلة على أكثر من ذلك ، وأما الثاني فلا نسلم به على إطلاقه.
وقيل : بأن المدار على تحصيل الرضا قطعا أو اطمئنانا ، بحيث لو حصل الرضا بالتصرف بماله فهو أولى من جميع الوجوه السابقة التي في بعضها اتلاف للمال وتضييع ، وهذا القول إن لم يكن أقوى فهو أحوط بحيث أن المكلف قاطع أو مطمئن بأن الإمام لو كان حاضرا فهو راض بهذا التصرف في ماله.
وتحصيل الرضا يتحقق فيما لو صرف السهم المبارك في إقامة دعائم الدين ومئونة طلبة العلوم الدينية ، وسدّ عوز الفقراء من شيعته ، وإن كان غير هاشمي مع ترجيح الهاشمي لاحتمال مزية نسبه ، وهذا التصرف غير متوقف على إذن الفقيه الجامع للشرائط فضلا عن إذن الأعلم أو إذن المقلّد كما قد شاع في عصورنا المتأخرة فإن كل ذلك من دون دليل ظاهر على هذا الاشتراط بعد عدم عموم ولايته.
(١) فلا يجب البسط على الأصناف بل يجوز إعطاء تمام سهم السادة لواحد من الأصناف الثلاثة على المشهور لصحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليهالسلام (أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر ، وصنف أقل ، ما يصنع به؟ قال عليهالسلام : ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطى على ما يرى ، كذلك الإمام) (١).
وما الشيخ في المبسوط والحلبي من وجوب البسط فهو ضعيف لما تقدم من الخبر.
(٢) سواء وجد نائب الإمام أو لا.
(٣) وقد عرفت ضعفه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ١.