من إطلاقه صرف حقه عليهالسلام إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شيء لغير فريقه (١) والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك (٢) ، فتباح هذه الثلاثة مطلقا (٣) والمراد من الأول
______________________________________________________
(١) أي غير بني هاشم من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.
(٢) أي من الخمس.
(٣) في حال حضور الإمام وغيبته ، فقد اشتهر في كلمات الأصحاب تحليل المناكح والمساكن والمتاجر ، وظاهر البعض اختصاص ذلك بالمناكح دون المساكن والمتاجر ، واختلفت كلماتهم في أن الاستثناء المذكور هل هو من الأنفال أو من حقهم من الخمس عليهمالسلام أو من الخمس مطلقا ، والإنصاف أن غالبهم ناظر إلى الاستثناء من الأنفال دون الخمس.
ثم اختلفت كلماتهم في المراد من المناكح والمساكن والمتاجر.
ففي المناكح قيل : إنها السراري المسبية من أهل الحرب إذا كانت الغنيمة بغير إذن الإمام ، وقيل : إنها ثمن السراري ومهر الزوجة من أرباح المكاسب وفي المساكن قيل : إنها المساكن التي تغنم من الكفار إذا كانت الغنيمة بغير إذنه ، وقيل : إنها المبنية في أرض الأنفال ، وقيل : إنها المساكن التي بنيت أو اشتريت من أباح المكاسب.
وفي المتاجر : ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب إذا كانت الغنيمة بغير إذنه ، وعن ابن إدريس أنه ما يشترى من الأموال التي قد تعلق بها الخمس إذا اشتراها ممن لا يخمس أو لا يعتقد الخمس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح ، وسبب الاختلاف في ذلك ورود أخبار التحليل ، فبعضهم حملها على تحليل الأنفال ، ولازمه حل الأنفال مطلقا سواء كان في هذه الأمور الثلاثة أو غيرها ، ولا داعي لتخصيص الثلاثة إلا إذا كان التخصيص لأنها عامة البلوى.
وبعضهم حملها على تحليل الأنفال وتحليل حق الإمام من الخمس الذي هو سهم الإمام ، ولذا فسرت الثلاثة أو بعضها بما اشترى من أرباح المكاسب وعليه فلا بد من استعراض أدلة ونصوص التحليل. قال في الجواهر (بل يخشى على من أمعن النظر فيها ـ أي في تفاسير المساكن والمناكح والمتاجر في كلمات الأصحاب ـ مريدا إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء ، وظني أنها كذلك مجملة عند كثير من أصحابها ، وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لا يعلمون مراده ، وليتهم تركونا والأخبار) وهي كثيرة.
منها : صحيح الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال عليهالسلام : فلم أحللنا إذا ـ