.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الخمس؟ يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها في شيء فهو لنا ، قلت له : أنا أحمل إليك المال كله ، فقال لي : يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ويحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة) (١) ، نعم هذه الأخبار قد حملت على تحليل حق الإمام فقط كما عن صاحب الحدائق وجماعة ، جمعا بينها وبين ما دل على وجوب الخمس ، وللتصريح بكون التحليل لخصوص حقه عليهالسلام كما وقع في صحيح ابن مهزيار المتقدم (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) ولخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء فقال تبارك وتعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء ... الآية ، فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا) (٢) ، وفيه : إن الأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها ظاهرة بل صريحة في تمام الخمس لا خصوص حقه فيه ، على أنه يمكن حمل هذين الخبرين على خصوص حقه من الفيء والغنائم لأن الغنيمة بغير إذنه ملك له ومع هذا الحل يسقط الاستدلال بها على تحليل حقهم من سهم الإمام من خمس جميع الأصناف بما فيها أرباح المكاسب.
وعن ابن الجنيد حمل أخبار التحليل من إمام ذلك العصر عليهالسلام خاصة في حقه فيكون مختصا بزمانه فلا يتناول زماننا ، ويدفعه التصريح بكون التحليل إلى ظهور القائم عليهالسلام أو إلى يوم القيامة كما في بعض الأخبار المتقدمة على أنه قد أباح صاحب الزمان (صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه) الخمس لشيعته في التوقيع الوارد في كتاب إكمال الدين عن إسحاق بن يعقوب (فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليهالسلام ، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ، وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) (٣).
ثم إن أخبار التحليل لا يمكن حملها على تحليل الخمس منهم عليهمالسلام لشيعتهم زمن قصور بسط اليد ، وذلك لمعارضتها للكثير من الأخبار الدالة على إخراج الخمس كخبر حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس) (٤) ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب من الخمس حديث ٦.