.................................................................................................
______________________________________________________
ـ إذنهم عليهمالسلام ، وهذا يوجب أن تكون الغنائم لهم خاصة ولكن الأئمة عليهمالسلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، فلو كن من جملة السبي امرأة قد اشتراها الشيعي من المحارب الذي وقعت المرأة في حصته فهو حلال للشيعة حتى تحل ولادتهم وتطيب وتزكو ، ولو كان من جملة الغنائم مال قد وصل إلى الشيعي ببيع أو غيره ، فهو حلال وهكذا ، ولذا لم يخالف أحد في تحليل الأنفال مع أنها كلها ملك للإمام عليهالسلام اعتمادا على هذه النصوص المتقدمة.
وهذه النصوص بعد حملها على تحليل الغنائم والأنفال فهي مطلقة أو عامة لا تختص بالمساكن والمتاجر والمناكح بل تشمل غيرها ، سواء كانت ملكا للكفار أو اشتريت بمال الغنائم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى قيل : بأن نصوص التحليل تشمل تحليل ما لو انتقل متعلق الخمس ممن لا يعتقد الخمس إلى الشيعي فإن هذا الخمس المتعلق بالعين مشمول لنصوص التحليل كما لو كان مال عند غير الشيعي ولم يخمسه بعد تعلق الخمس فلو انتقل إلى الشيعي فلا يجب إخراج الخمس منه اعتمادا على خبرين : الأول : خبر يونس بن يعقوب المتقدم (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما أنصفناكم إنا كلفناكم ذلك اليوم) (١) وصحيح الحارث بن المغيرة المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب) (٢) وهما مطلقان يشملان ما لو انتقل متعلق الخمس إلى الشيعي من غير المعتقد بالخمس كالكافر والمخالف أو المعتقد غير المبالي أو الفاسق.
والحاصل أن ما ورد من أخبار التحليل متضمنا للفظ الخمس محمول على هذا الفرد ، وما ورد متضمنا للفظ الحق محمول على الأنفال والفيء والغنيمة إذا كانت بغير إذن الإمام ، وهو القدر المتيقن منها ، وبهذا يتم الجمع بين أخبار التحليل وأدلة وجوب الخمس ، وأيضا قد تحصل أن الأنفال مطلقا والغنيمة بغير إذنه مشمولة للتحليل فتخصيصها بالمساكن والمتاجر والمناكح ليس في حمله ، نعم ورد الاقتصار على هذه الثلاثة في مرسلة عوالي اللئالي (سئل الصادق عليهالسلام فقيل له : يا ابن رسول الله ، ما حال شيعتكم فيما ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال حديث ٦ و ٩.