الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها ، ومهر الزوجة من الأرباح (١) ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا (٢) ، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يخمّس ، ونحو ذلك (٣) ، وتركه هنا إما اختصارا ، أو اختيارا ، لأنه قول لجماعة من الأصحاب ، والظاهر الأول لأنه ادعى في البيان أطباق الإمامية عليه ، نظرا إلى شذوذ المخالف (٤).
(وثلاثة أقسام) (٥) وهي بقية الستة (لليتامى) وهم الأطفال الذين لا أب لهم ، (والمساكين) ، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين ، (وابنا السبيل) على الوجه المذكور في الزكاة (من الهاشميين المنتسبين) إلى هاشم (بالأب) ، دون الأم (٦) ، ودون المنتسبين إلى المطّلب أخي هاشم على أشهر القولين (٧).
______________________________________________________
ـ خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليهالسلام : ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم) (١) فهي غير صريحة بالحصر فلا تصلح لمعارضة ما دل على إطلاق تحليل مطلق الحق في الفيء والغنيمة.
(١) بل يجب أن يلحقه حكم أرباح المكاسب.
(٢) أي من الأرباح ويجب أن يلحقه حكم أرباح المكاسب أيضا.
(٣) كما لو اشترى شيئا من مال الغنائم للتجارة.
(٤) وهو الإسكافي والحلبي حيث أنكرا هذا التحليل من أصله.
(٥) وهي للسادة وقد تقدم الدليل على ذلك.
(٦) وعليه اتفاق الجميع ما عدا السيد المرتضى ، ودليلهم مرسل حماد عن الإمام الكاظم عليهالسلام (ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإن الصدقات تحل له ، وليس له من الخمس شيء ، لأن الله تعالى يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ) (٢).
ودعوى السيد أن ولد البنت ولد حقيقة فيكون منسوبا إلى بني هاشم ، وفيه : إنه لا يقال له هاشمي عرفا إلا إذا كان أبوه هاشميا والخبر المتقدم حجة عليه.
(٧) ذهب المفيد في العزية والإسكافي إلى أن الخمس للهاشمي والمطلبين اعتمادا على خبر
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال حديث ٣.
(٢) سورة الأحزاب الآية ٥.