الفرق (١) بأن الصحة من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعية ، والأولى كونه (٢) تمرينيا (٣) ، لا شرعيا ، ويمكن معه (٤) الوصف بالصحة كما ذكرناه (٥) ، خلافا لبعضهم ، حيث نفى الأمرين (٦) ، أما المجنون فينتفيان (٧) في حقه ، لانتفاء التمييز ، والتمرين فرعه. ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم.
(والخلو منهما) (٨) من الحيض والنفاس ، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده (٩) عند المصنف ، فكان عليه أن يذكره ، إذ الخلو منهما لا يقتضيه (١٠) ، كما لم يقتضيه (١١) في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه (١٢) نفس الدم لوجوبه على
______________________________________________________
(١) أي التفريق بين الصحيح والشرعي ، لأن الصحة هي تمامية الأجزاء والشرائط لا أنها موافقة أمر الشارع.
(٢) أي صوم المميز.
(٣) لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء.
(٤) مع كونه تمرينيا.
(٥) من كون الصحة من أحكام الوضع بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط.
(٦) أي كون الصوم شرعيا وكونه صحيحا ، أما عدم شرعيته لعدم الأمر به لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ، وأما عدم صحته لأن الصحة موافقة أمر الشارع وهنا لا أمر.
(٧) أي الصحة والتمرين.
(٨) فالخلو من الحيض والنفاس من شرائط الصحة.
(٩) بعد الخلو كما عليه المشهور لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم) (١) ومنه تعرف ضعف تردد المحقق في المعتبر ، وجزم العلامة في النهاية بالعدم.
(١٠) أي لا يقتضي الغسل.
(١١) أي كذلك الخلو منهما في شرط الوجوب لا يقتضي الغسل.
(١٢) أي إذ المراد من الحيض والنفاس الواردين في شرط الوجوب هو نفس الدم ، وليس الحدث الحاصل منهما ، حتى يقال إن المراد هو الخلو من حدث الحيض والنفاس كشرط للصحة وهذا لا يتحقق إلا بالغسل ولذا لم يذكره المصنف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.