المنقطعة وإن لم تغتسل ، (ومن الكفر) (١) ، فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره ، ولكن لا يصح منه معه (٢) (ويصح من المستحاضة (٣) ، إذا فعلت الواجب من الغسل) النهاري ، وإن كان واحدا (٤) بالنسبة إلى الصوم الحاضر ، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل (٥) ، ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا فيه (٦) مطلقا (٧) ، نظرا إلى إطلاق النص والأول أجود ، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا
______________________________________________________
(١) فالخلو منه شرط للصحة لأن الكافر مكلف بالفروع لإطلاق الأدلة ولا تقبل منه ولا تصح لأن العبادات منها متوقفة على النية وهي غير متحققة منه فلا بد من رفع الكفر كمانع.
(٢) أي لا يصح الصوم من الكافر حال الكفر.
(٣) على المشهور شهرة عظيمة لصحيح علي بن مهزيار (كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليهالسلام : تقض صومها ولا تقض صلاتها ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر [فاطمة (عليهاالسلام) و] المؤمنات من نسائه بذلك) (١) وإضماره لا يقدح ، وكذلك اشتماله على عدم قضاء الصلاة مع أنه مخالف لما عليه الأصحاب لإمكان التفكيك بين فقرات الحديث الواحد في الحجية ، فيؤخذ ببعضها ويترك البعض الآخر.
نعم ظاهر المحقق في المعتبر التوقف في ذلك ، هذا وصومها متوقف على إتيانها بالأغسال النهارية من غسل صلاة الصبح وغسل الظهرين إذا كانت كبيرة دون غسل العشاءين ، للأصل ولخروج غسل العشاءين عن وقت صومها في النهار.
(٤) فيما لو كان استحاضتها وسطى.
(٥) الأغسال النهارية والليلية ، وهو ضعيف كما تقدم.
(٦) في صحة الصوم.
(٧) سواء كان الصوم متقدما فيكون غسل العشاءين شرطا في صحته ، أو كان متأخرا فيكون غسل العشاءين شرطا في صحة صوم اليوم الآتي ، وقد عرفت أن غسل العشاءين في غير وقت صوم النهار السابق فلا يعقل أن يكون شرطا ، وأيضا فالصوم الآتي مشروط بغسل الفجر لا أنه مشروط بغسل العشاءين السابق لأنه ليس في وقت الصوم كل ذلك للأصل النافي للشرطية عند الشك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب من يمسك عنه الصائم حديث ١.