يكون شرطا في صحته. نعم هو شرط في اليوم الآتي ، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا (١).
(ومن المسافر في دم المتعة) (٢) بالنسبة إلى الثلاثة ، لا السبعة ، (وبدل البدنة) (٣) وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا ، (والنذر المقيد به) أي : بالسفر (٤) إما بأن نذره سفرا ، أو سفرا وحضرا وإن كان النذر في حال السفر ، لا إذا أطلق (٥) وإن كان الإطلاق يتناول السفر ، إلا أنه لا بد من
______________________________________________________
(١) أي يكفي غسل واحد من دون حاجة إلى التكرار.
(٢) أي من لم يجد هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأهله ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ) (١) وللأخبار وسيأتي التعرض لها في كتاب الحج.
(٣) لو أفاض قبل الغروب من عرفات عمدا فعليه بدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، بلا خلاف فيه لصحيح ضريس عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال عليهالسلام : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله) (٢)
(٤) لصحيح ابن مهزيار (كتب إليه بندار مولى إدريس يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك) (٣) ، فإذا نوى السفر في النذر سواء كان منفردا أو منضما إلى الحضر فلا إشكال ولا خلاف بينهم ، وإذا أطلق فظاهر الخبر أنه لا يشمل السفر ، وعن المرتضى وسلار الاكتفاء بإطلاق النذر لتناوله السفر وهو واضح الضعف إذ لا يكفي قصد ما يشمله على الإجمال بل لا بد من قصده بالخصوص.
وعن المفيد جواز صوم الواجب سواء خصص بالسفر أو لا ما عدا شهر رمضان ، ومستنده غير ظاهر في قبال النصوص الدالة على عدم جواز الصوم فيه ، وقد تقدم بعضها.
(٥) فلا يشمل السفر.
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.