تخصيصه (١) بالقصد منفردا ، أو منضما ، خلافا للمرتضى (رحمهالله) حيث اكتفى بالإطلاق لذلك (٢) ، وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا (٣) عدا شهر رمضان ، (قيل) والقائل ابنا بابويه : (وجزاء الصيد) (٤) وهو ضعيف ، لعموم النهي ، وعدم ما يصلح للتخصيص.
(ويمرن الصبي) ، وكذا الصبية على الصوم (لسبع) (٥) ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ ، وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشددا (٦) (وقال ابنا بابويه والشيخ) في النهاية يمرّن (لتسع) (٧) ، والأول أجود ولكن يشدد للتسع ، ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل ، ويتخير بين نية الوجوب والندب (٨) ، لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ، ذكره المصنف وغيره ، وإن كان الندب أولى.
______________________________________________________
(١) أي تخصيص السفر.
(٢) أي لشموله السفر.
(٣) كالقضاء وجزاء الصيد والكفارات والمنذور.
(٤) أي جواز الصوم سفرا في كفارة جزاء الصيد ، لأن الفعل ـ وهو الصيد ـ وقع سفرا فكذا يجوز إيقاع كفارته في السفر ، وقياسا له على بدل الهدي ، وهو ضعيف لعموم النهي عن الصوم في السفر وقد تقدم ما يدل عليه مع عدم المخصص له ، ونحن لا نقول بالاستحسان ولا بالقياس.
(٥) كما عن المبسوط وجماعة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنا نأمر صبياننا [بالصيام] إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء سبع سنين ـ كما في المختلف ـ بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا) ولكن الموجود في غيره (إذا كانوا أبناء تسع سنين) (١).
(٦) كما عن المحقق في المعتبر أنه يمرّن لست سنين وليس له مستند ظاهر.
(٧) لصحيح الحلبي المتقدم ، ولمرسل الفقيه عن الصادق عليهالسلام (الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر) (٢).
(٨) أما نية الوجوب فلأن الغرض هو التعود على فعل تمام الأجزاء والشرائط بما فيها نية الوجوب ، وأما نية الندب فلأن الصوم له ليس بواجب.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح الصوم منه حديث ٣ و ١١.