(والمريض يتبع ظنه) (١) فإن ظن الضرر به أفطر ، وإلا صام ، وإنما يتبع ظنه في الإفطار ، أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال (٢) ، والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا ، أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا ، ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض ، وشدة الألم بحيث لا يتحمل عادة ، وبطء برئه (٣) ، وحيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم ، للنهي عنه (فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى) (٤).
(وتجب فيه النية) (٥) وهي القصد إلى فعله (٦) (المشتملة على الوجه) من وجوب ، أو ندب (٧) ، (والقربة) (٨) أما القربة فلا شبهة في وجوبها ، وأما الوجه ففيه ما مر (٩) ، خصوصا في شهر رمضان ، لعدم وقوعه على وجهين (١٠) ،
(وتعتبر) النية (لكل ليلة) (١١) أي فيها ، (والمقارنة بها) ، لطلوع الفجر (١٢) (مجزئة) على الأقوى إن اتفقت ، لأن الأصل في النية مقارنتها للعبادة المنوية ، وإنما
______________________________________________________
(١) ويدل عليه موثق سماعة (سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، كما يجب عليه في السفر ، قال : هو مؤتمن عليه مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه ، كان المرض ما كان) (١) ومثله غيره ، وإطلاقه يشمل القطع والظن.
(٢) أي مع الشك في الضرر فلا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الصوم ، لأن الشك في الضرر شك في حصول المجوّز للإفطار ، والأصل عدمه.
(٣) كل ذلك لإطلاق النصوص.
(٤) للأمر بالإفطار الدال على عدم وجوب الصوم عليه ولازمه قضاؤه بعد ارتفاع المرض.
(٥) للإجماع المدعى عن جماعة ، وهو المرتكز في أذهان المتشرعة.
(٦) تقدم الكلام فيها في الوضوء والصلاة.
(٧) قد عرفت أن الوجه ليس معتبرا في النية.
(٨) لأنها المقدمة لعبادية الفعل.
(٩) في بحثي الوضوء والصلاة.
(١٠) بل هو متعين للوجوب بحسب أوامر الكتاب والسنة.
(١١) كما هو ظاهر الأصحاب ، وعن المنتهى الإجماع عليه.
(١٢) بحيث لو تأخرت عن طلوع الفجر الذي هو أول وقت الصوم للزم وقوع بعضه بلا نية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٤.