اغتفرت هنا للعسر ، وظاهر جماعة (١) تحتم إيقاعها ليلا. ولعله لتعذر المقارنة ، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع ، فتقع النية بعده ، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها ، وظاهر الأصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين يكون بعد تحققه (٢) ، لا قبله (٣) لتعذره كما ذكرناه ، وممن صرح به المصنف في الدروس في نيات أعمال الحج ، كالوقوف بعرفة ، فإنه جعلها مقارنة لما بعد الزوال فيكون هنا كذلك ، وإن كان الأحوط (٤) جعلها ليلا (٥) ، للاتفاق على جوازها فيه.
((والناسي لها) ليلا ((يجددها إلى الزوال) (٦) بمعنى أن وقتها يمتد إليه ولكن يجب الفور بها عند ذكرها (٧) ، فلو أخّرها عنه عامدا بطل الصوم. هذا في شهر رمضان ، والصوم المعين ، أما غيره (٨) كالقضاء والكفارة والنذر المطلق فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عامدا (٩) ، بل ولو نوى الإفطار ، وأما صوم
______________________________________________________
(١) كما عن ابن أبي عقيل من وجوب ذلك لتعذرها أو تعسرها مقارنة للطلوع ، وإن كان ظاهر كلمات الأصحاب وعليه الإجماع جواز إيقاعها ليلا ، لا تحتم ذلك.
(٢) أي تحقق الزمان المعين ، وأشكل عليه بأن لازمه وقع الفعل في أول الزمان بدون نية.
(٣) أي لا قبل تحققه لأن مقارنة النية للتحقق متعذر.
(٤) وهو الأقوى.
(٥) وكذا نية أعمال الحج فيؤتى بها قبل زمان فعلها وسيأتي التعرض لذلك في بابه ، هذا كله بناء على أن النية اخطارية ، وقد عرفت في مبحث الوضوء أنها قصدية والقصد وإن وقع قبل الفعل وزمانه لكنه يستمر مقارنا إلى آخر. الفعل.
(٦) عن المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب ، ويستدل له بفحوى ما ورد في المسافر إذا حضر قبل الزوال وسيأتي دليله.
(٧) لزوال عذر النسيان.
(٨) غير المعين.
(٩) بشرط عدم فعل المنافي ، بلا خلاف فيه ، ويدل عليه أخبار منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام (في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ، ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ، قال عليهالسلام : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٢.