النافلة فالمشهور أنه كذلك (١) ، وقيل : بامتدادها فيه إلى الغروب ، وهو حسن وخيرة المصنف في الدروس.
(والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر) شهر رمضان ، (وادّعى المرتضى) في المسائل (الرّسيّة فيه الإجماع) ، وكذا ادعاه الشيخ [رحمهالله] ، ووافقهم من المتأخرين المحقق في المعتبر ، والعلامة في المختلف ، استنادا إلى أنه عبادة واحدة (٢) ، (والأول) وهو إيقاعها لكل ليلة (أولى) ، وهذا يدل على اختياره الاجتزاء بالواحدة ، وبه صرح أيضا في شرح الإرشاد ، وفي الكتابين (٣) اختار التعدد.
وفي أولوية تعددها عند المجتزئ بالواحدة نظر (٤) ، ...
______________________________________________________
(١) لخبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال عليهالسلام : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار) (١).
وقيل إلى الغروب كما عن الصدوق والشيخ وابني حمزة وزهرة والحلي والعلامة والشهيد في الدروس لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال عليهالسلام : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء) (٢).
(٢) المستفاد من قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (٣) ، وفيه : أن صوم كل يوم عبادة مستقلة لذلك تتعدد الكفارة بتعدده ، ولا يبطل صوم الشهر ببطلان بعض أيامه ، ولذا كان الأقوى النية لكل يوم إذا كانت النية اخطارية ، وأما إذا كانت على نحو الداعي والقصد فهي مستمرة من أول الشهر إلى آخره فهو بالخيار أن يقصد تمام الشهر أو يجعل لكل يوم نية على حدة.
(٣) البيان والدروس.
(٤) قال العلامة في المنتهى (لو قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة ، فإن الأولى تجديدها بلا خلاف) ، وأشكل عليه الشارح بأن القائل بالاكتفاء بالنية الواحدة للشهر يقول بذلك بجعل الشهر عبادة واحدة ، ومن شأن العبادة الواحدة أن لا يجوز تفريق النية على أجزائها. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ١.
(٣) سورة البقرة الآية : ١٨٥.