(ولا عبرة بالجدول) (١) وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ومرجعه إلى عد شهر تاما وشهر ناقصا ، في جميع أيام السنة مبتدئا بالتام من المحرم ، لعدم ثبوته شرعا (٢) ، بل ثبوت ما ينافيه (٣) ، ومخالفته مع الشرع للحساب (٤) أيضا ، لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية ، أما فيها فيكون ذو الحجة تاما.
(والعدد) وهو عد شعبان ناقصا أبدا ، ورمضان تاما أبدا (٥) ...
______________________________________________________
(١) ذهب إليه بعض العامة ، ونقله الشيخ في الخلاف عن بعض الخاصة ووصفه بالشذوذ ، واستدل لهم بقوله تعالى : (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) (١).
وفيه : إن الآية تفيد أن النجم يهتدى به لمعرفة الأوقات ومعرفة البلدان والطرق ، على أن الجدول هو حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس ، وأهل الجدول والتقويم يثبتون أول الشهر بمعنى جواز رؤيته ، بل بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس مع أنه قد يتأخر ولا يمكن رؤيته ، والشارع قد علّق أحكام الصوم على رؤية الهلال لا على التأخر المذكور ، هذا فضلا عن أن الجدول مبني على كون شهر رمضان تاما دائما لأنه الشهر التاسع لو ابتدأنا بمحرم تاما كما هو ديدنهم في ذلك ، ولعل من قال منا بالجدول استند إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهمالسلام بأن شهر رمضان تام دائما وسيأتي التعرض لها وأنها معارضة بغيرها ، مع القطع بأن مبنى الجدول المتقدم ليس مبنيا على أمر قطعي قد دل عليه العقل أو الشرع بل على أمر ظني ، والظن ليس بحجة.
(٢) كما في صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان) (٢) ومثله غيره ، وهو ينفي الجدول لأن شهر رمضان فيه تام ، والترجيح له وإن عورض بما دل على أن شهر رمضان تام كخبر [ابن] منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام (شهر رمضان ثلاثون يوما ، لا ينقص أبدا) (٣) ، وذلك لأن الطائفة الأولى أكثر عددا وموافقة لأخبار الرؤية ، وللوجدان.
(٣) فيما لو كان شهران متتابعان ناقصين.
(٤) أي كما أنه مخالف للشرع كما تقدم فهو مخالف للحساب ، لأنه مبني على كون السنة غير كبيسية ، وأما فيها فيكون ذو الحجة تاما ، وفيه : إنه لا يضر في جعل شهر رمضان تاما في الجميع سواء كانت السنة كبيسية أو لا.
(٥) مال إليه الصدوق لأخبار تمامية وعدم نقصان شهر رمضان كما تقدم بعضها ، وقد تقدم أنها معارضة بما هو أكثر عددا وبما هو موافق للعلم والوجدان.
__________________
(١) سورة النحل الآية : ١٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣ و ٢٦.