(ويقضيه) أي صوم شهر رمضان (كل تارك له (١) عمدا ، أو سهوا ، أو لعذر) من سفر ، أو مرض ، وغيرهما (٢) ، (إلا الصبي والمجنون) إجماعا (٣) ، (والمغمى عليه) في الأصح (٤) ، (والكافر (٥) الأصلي) ، أما العارضي كالمرتد (٦)
______________________________________________________
ـ (وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها) (١).
هذا كله في غير الصبي ، وأما الصبي فإن بلغ بعد الطلوع فعن الخلاف والمعتبر وجوب الصوم عليه لإطلاق أدلته ، وفيه : إنه منصرف إلى من يكون بالغا في جميع أجزاء زمن الصوم لا في مثل هذه الفرض.
(١) لعموم أدلة وجوب القضاء مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء) (٢).
(٢) كالإفطار تقية أو كرها.
(٣) فلا يقضي الصبي والمجنون ما فاتهما زمن الصبا والجنون لحديث رفع القلم (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق) (٣) ، وهو يستوجب الرفع أداء وقضاء.
(٤) فلا يقضي ما فاته حال الإغماء على المشهور لصحيح أيوب بن نوح (كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليهالسلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (٤) ومثله غيره ، وعن الشيخ والمفيد والمرتضى أنه يقضي إن لم تسبق منه النية ، وإن سبقت فلا يقضي وليس بهم دليل ظاهر كما عن المستمسك.
(٥) لا يقضي ما فاته حال الكفر بلا خلاف لحديث (الإسلام يجب ما قبله) (٥) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه) (٦).
(٦) فيقضي ما فاته حال الكفر بارتداده ، بلا خلاف ، وعن المدارك أنه قطعي ، لدخوله تحت عموم وجوب القضاء مثل صحيح الحلبي المتقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
(٥) غوالي اللئالي ج ٢ حديث ٣٨ ص ٢٢٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.