(والكف) عن الأمور السابقة ، (وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية) في الأشهر (١).
(ولو قدم المسافر) بلده ، أو ما (٢) نوى فيه الإقامة عشرا ، سابقة (٣) على الدخول ، أو مقارنة ، أو لاحقة قبل الزوال (٤) ، ويتحقق قدومه برؤية الجدار ، أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله (٥) ، أما لو نوى بعده فمن حين النية ، (أو برأ المريض قبل الزوال) ظرف للقدوم والبرء ، (ولم يتناولا شيئا) من مفسد الصوم (أجزأهما الصوم) ، بل وجب عليهما ، (بخلاف الصبي) إذا بلغ بعد الفجر ، (والكافر) إذا أسلم بعده (والحائض ، والنفساء) إذا طهرتا ، (والمجنون والمغمى عليه ، فإنه يعتبر زوال العذر) في جميع (قبل الفجر) (٦) في صحته ووجوبه ، وإن استحب لهم الإمساك بعده (٧) ، إلا أنه لا يسمى صوما.
______________________________________________________
(١) مبني على أن الغروب هل بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية ، وقد تقدم البحث في كتاب الصلاة.
(٢) أي أو بلدا نوى فيه الإقامة عشرا.
(٣) قيد للنية.
(٤) ولم يأكل فيجب عليه الصوم للأخبار منها : خبر أبي بصير (سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به) (١) وخبر أحمد بن محمد (سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : يصوم) (٢) وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في مكان ، هل عليه صوم؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة) (٣) ، وإذا جاز للمسافر إذا انقطع سفره قبل الزوال أن يصوم بل يجب ، فكذلك المريض لو برأ قبل الزوال لعدم خصوصية المسافر.
(٥) أي قبل القدوم.
(٦) لأن هذه موانع عن صحته أو وجوبه فلا بد من ارتفاعها في جميع أجزاء زمان الصوم ولذا لو وقع العذر والمانع في الجزء الأخير بطل الصوم.
(٧) أي بعد زوال العذر للأخبار منها : رواية الشيخ عن علي بن الحسين عليهالسلام في حديث : ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٦ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.