من اعتبار ذلك كله.
(والمحبوس) (١) بحيث غمت عليه الشهور (يتوخى) أي يتحرى شهرا يغلب (على ظنه) أنه هو ، فيجب عليه صومه (فإن وافق) ، أو ظهر متأخرا ، أو استمر الاشتباه (أجزأ (٢) وإن ظهر التقدم أعاد) ، ويلحق ما ظنه (٣) حكم الشهر في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين ، لو لم ير الهلال وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة ، ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا (٤) مراعيا للمطابقة بين الشهرين (٥).
______________________________________________________
ـ أفتى باعتبار الخفاء ليلتين في الحكم بخروج الهلال بعدهما ، ولا خبر دال عليه) ، نعم وردت رواية في الخفاء ليلة من المشرق ، وهي خبر داود الرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هنا هلال جديد رأي أو لم ير) (١) وهو كذلك لا يعارض أخبار الرؤية ، وهذه الأخبار المعارضة لأخبار الرؤية على كثرتها يشكل ردها فلا بد من حملها على أنها علامات غالبية لكن لا يجوز الاعتماد عليها في ترتيب أحكام الصوم والإفطار بل المدار على أخبار الرؤية والأصول الجارية.
(١) بلا خلاف فيه لصحيح عبد الرحمن بن الحاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أيّ شهر هو؟ قال عليهالسلام : يصوم شهرا يتوخاه ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان اجزأه) (٢).
(٢) بلا خلاف فيه لعدم ظهور مخالفة الواقع.
(٣) أي إن الشهر المظنون يتعلق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم منه ، ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة ، هذا كله إذا استمر الاشتباه وإما إذا تبين الخلاف فيجب عدم الكفارة بإفطاره يوما منه للأصل بعد اختصاص النص المتقدم بالصوم فقط.
(٤) قال في الجواهر (لا دليل على هذا التخيير) ، ومال بعضهم إلى سقوط الأداء ويتعين عليه القضاء فقط.
(٥) أي بين شهر رمضان السابق وبين الشهر الذي يختاره بعنوان أنه شهر رمضان بحيث يكون بينهما أحد عشر شهرا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.