تعارض الأصل والظاهر (١) ، وظاهر الأصول ترجيح الأصل (٢).
(والعلوّ) (٣) وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء ، (والانتفاخ) (٤) وهو عظم جرمه المستنير حتى رؤي بسببه قبل الزوال ، أو رؤي رأس الظل فيه (٥) ، ليلة رؤيته.
(والتطوّق) (٦) بظهور النور في جرمه مستديرا ، خلافا لبعض ، حيث حكم في ذلك بكونه الليلة الماضية.
(والخفاء ليلتين) في الحكم به بعدهما (٧) ، خلافا لما روي في شواذ الأخبار
______________________________________________________
ـ إليه الأكثر ـ كما عن المسالك ـ على عدّ كل شهر ثلاثين مع غمة الشهور.
(١) وهو عدم توالي ثلاثة أو أربعة أشهر تامة.
(٢) لعدم وجود غيره ما لم يعلم بمخالفته للواقع.
(٣) الموجب لتأخير غيبوبته ، ذهب إليه الصدوق لخبر إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين) (١) وهي لا تصلح لمعارضة أخبار الرواية.
(٤) نقل عن المرتضى الذهاب إليه لخبر حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة) (٢) ومثله غيره مع العلم أن انتفاخه يوجب رؤيته قبل الزوال ، ولكن لا عبرة به عند المشهور لخبر محمد بن عيسى (كتبت إليه عليهالسلام : جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان ، فيرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : تتم إلى الليل ، فإنه إذا كان تاما رؤي قبل الزوال) (٣).
(٥) أي يرى الظل في نور القمر بمعنى أن النور إذا كان خفيفا لا يرى من الظل إلا رأسه وحواشيه بحيث يمكن التمييز أن هذا نور وهذا ظل.
(٦) لخبر ابن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث) (٤) ، ومال إليه الشيخ في كتابي الأخبار عند غمّ الشهور ، وفيه : إنه معارض بإطلاق أخبار الرؤية.
(٧) أي الحكم بدخول الشهر بعد هاتين الليلتين ، قال في الجواهر (لكني لم أقف على من ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.