صوم الدهر (١) ، وعلل في بعض الأخبار (٢) بأن الصدقة بعشر أمثالها ، فيكون رمضان بعشرة أشهر ، والسنة بشهرين ، وذلك تمام السنة فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم.
والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ، ومتفرقة بعده (٣) بغير فصل ، ومتأخرة (٤) إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد (٥) ، فيكون فضيلة زائدة على القدر (٦) وهو (٧) إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة للرغبة ، ودفع احتمال السأم (٨) ، (وأول ذي الحجة) (٩) وهو مولد إبراهيم الخليل (ع) وباقي
______________________________________________________
(١) كما في درر اللآلي عن أبي أيوب الأنصاري قال (سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر) (١).
(٢) لم اعثر عليه من طرق الخاصة ، نعم هو من طرق العامة وقد أورد في نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٥١.
(٣) بعد العيد.
(٤) أي متأخرة عن العيد بثلاثة أيام لخبر زياد بن أبي الحلال (قال لنا أبو عبد الله عليهالسلام : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب) (٢) وخبر ـ حريز عنهم عليهمالسلام (إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين) (٣) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال : أكره لك أن تصومها) (٤).
(٥) أي قيد التوالي ، كما في خبر درر اللآلي المتقدم.
(٦) أي فيكون التوالي له فضيلة غير فضيلة الأيام الستة.
(٧) أي التوالي ، والمعنى أن الحكم بوقوعها على التوالي بعد الفطر تخفيف على الصائم الذي اعتاد على الصوم ، إذ لو وقعت متراخية ومتفرقة فيثقل الصوم حينئذ.
(٨) لأن تفريقها موجب للملل.
(٩) لمرسل سهل عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (في أول يوم ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن ، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا) (٥) ، ومرسل الصدوق عن موسى بن جعفر عليهالسلام (من صام أول يوم من العشر ذي الحجة كتب الله له صوم
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصوم المندوب حديث ٧.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث ١ و ٣ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصوم المندوب حديث ١.