(من شهر رمضان) (١) ، تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقد كان يواظب عليه فيها (٢) ، تضرب له قبة بالمسجد من شعر ، ويطوى فراشه ، وفاته عام بدر بسببها (٣) فقضاها في القابل ، فكان (ص) يقول : إن اعتكافها يعدل حجتين وعمرتين.
(ويشترط) في صحته (الصوم) (٤) وإن لم يكن لأجله (٥) (فلا يصح إلا من مكلف (٦) يصح منه الصوم (٧) ، في زمان يصح صومه) (٨) ، واشتراط التكليف فيه
______________________________________________________
(١) لأخبار منها : خبر أبي العباس المتقدم ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه) (١) ، ومرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام (كانت بدر في شهر رمضان ، ولم يعتكف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته) (٢) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين) (٣).
(٢) في العشر الأواخر.
(٣) أي بسبب واقعة بدر.
(٤) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا اعتكاف إلا بصوم) (٤) ، وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد جامع) (٥) ، وخبر الزهري عن علي بن الحسين عليهالسلام (وصوم الاعتكاف واجب) (٦).
(٥) أي وإن لم يكن الصوم لأجل الاعتكاف ، حتى لو كان لصيام شهر رمضان ، إذ غاية ما يشترط وقوعه مع صوم بلا خلاف فيه ، ولما ورد من عمل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من اعتكافه في شهر رمضان.
(٦) بناء على تمرينية عبادة الصبي ، وقد عرفت أنها شرعية.
(٧) فلا يصح من الحائض والنفساء بلا خلاف ، وأما المسافر فعن الشيخ وابن إدريس استحباب الاعتكاف في السفر ، لأنه عبادة مطلوبة لا يشترط فيها الحضر ، وعن الأكثر العدم لأن الحضر شرط في شرطه ، أعني في صومه.
(٨) فلا يصح في العيدين بلا خلاف ، لأن الصوم شرط فيه وهو محرم في العيدين ، والشرط في الشرط شرط في المشروط.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ١ و ٣ و ٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ٦ و ٣ و ٢.