العدول مطلقا (١) ويتحقق ضرورة المتمتع (٢) بخوف الحيض المتقدم على طواف
______________________________________________________
ـ تعالى : (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ) (١) ومنطوقها تعني التمتع على غير الحاضر ، ومفهومها على أن الحاضر ليس له ذلك ، ولأخبار :
منها : صحيح علي بن جعفر (قلت لأخي موسى بن جعفر عليهالسلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عزوجل : ذلك لمن يكن أهله ...) (٢) الخبر.
(١) سواء كان فرضه التمتع أو لا.
(٢) لا خلاف في جواز العدول من التمتع إلى الإفراد مع الضرورة ، وذلك إذا ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج ، وإنما الكلام في حد الضيق المسوّغ لذلك على أقوال :
قيل : حده خوف اختياري عرفة ، كما استقربه العلامة في المختلف ، وقواه في الدروس ، وقيل : فوات الركن الاختياري بعرفة ، وهو المسمى منه ، كما اختاره العلامة في القواعد وابنا سعيد وإدريس ، وقال في الجواهر : (لعله يرجع إليه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل إتمام العمرة ، بناء على تعذر الوصول غالبا إلى عرفة بعد هذا الوقت لمضي الناس عنه).
وقيل : فوات الاضطراري منه ، وهو ظاهر ابن إدريس ، وقيل : زوال يوم التروية كما عن الصدوق ، وقيل : غروب يوم التروية كما نقل عن المفيد ، وقيل : زوال يوم عرفة كما تقدم عن الشيخ في المبسوط والنهاية وابن البراج وابن حمزة ونقل عن ابن الجنيد ، واختاره سيد المدارك وصاحب الذخيرة وكشف اللثام ، وقيل : أنه مخيّر بين العدول والاتمام إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه ، ونقله صاحب الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين ، فالأقوال سبعة ، وسببها اختلاف الأخبار ، ففي جملة منها أن المدار على خوف الوقت بعرفة : منها : خبر يعقوب بن شعيب الميثمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس للمتمتع ـ إن لم يحرم من ليلة التروية ـ متى ما تيسر له ، ما لم يخف فوت الموقفين) (٣) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعا ، ثم قدم مكة والناس بعرفات ، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال عليهالسلام : ـ
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٥.