بالأصالة أو العارض (١) (والعدول إلى غيره (٢) ، على الأصح) عملا بظاهر الآية ، وصريح الرواية ، وعليه الأكثر. والقول الآخر جواز التمتع للمكي ، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع.
أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا (إلا لضرورة) استثناء من عدم جواز
______________________________________________________
ـ الإسلام ، وأما في غيره فلا ، ويدل عليه اخبار :
منها : صحيح معاوية بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة : إني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أريد الحج ، فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ فقال : في كل فضل وكل حسن ، قلت : وأي ذلك أفضل؟ فقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله أفضل) (١). وخبر عبد الصمد بن بشير (قال لي عطية : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أفرد الحج ـ جعلت فداك ـ سنة ، فقال لي : لو حججت الفا وألفا لتمتعت ، فلا تفرد) (٢) وخبر جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة ، فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي ، والذي صنعتم أفضل) (٣) ، وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام (كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة) (٤).
وهذه الأخبار كما تدل على أفضلية التمتع ، تدل على كون الأقسام الثلاثة جائزة للمكي والمدني ، سواء تكرر منه الحج أو لا ، نعم خرجت حجة الإسلام بدليل فيبقى الباقي.
(١) كالنذر.
(٢) أما من تعين عليه التمتع لا يجوز له العدول إلى الإفراد والقران إلا مضطرا بلا خلاف في ذلك وسيأتي دليله ، وأما من تعين عليه الإفراد والقران فلا يجوز العدول إلى التمتع إلا اضطرارا ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى الجواز اختيارا وقد تقدم دليله مع تضعيفه ، نعم احتج للشيخ بأخبار :
منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل) (٥) وعند الأكثر محمولة على الضرورة جمعا بينها وبين قوله ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١٨ و ٢١ و ٢٢ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.