سوق الهدي. والمشهور الأول (وهو) أي كل واحد منهما (فرض من نقص عن ذلك المقدار) (١) من المسافة مخيرا بين النوعين ، والقران أفضل (٢) (ولو أطلق الناذر) (٣) وشبهه للحج (تخير في الثلاثة) مكيا كان افقيا (وكذا يتخير من حج ندبا) والتمتع أفضل مطلقا وإن حج ألفا وألفا (وليس لمن تعين عليه نوع)
______________________________________________________
ـ الإشعار والتقليد على المشهور للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (١) ، مع ضميمة غيره من الأخبار نعرف أنه القارن ، مثل صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي) (٢) وعن ابن أبي عقيل والشيخ أن القارن معتمر أولا ، ولا يحلّ من العمرة حتى يفرغ من الحج ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده ، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة) (٣) وهو محمول عند الأصحاب بما إذا نوى الحج فقط ، فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة.
(١) على المشهور شهرة عظيمة وقد تقدم جملة من الأخبار على ذلك ، وعن الشيخ في المبسوط أن أهل مكة يجوز لهم التمتع لأن المتمتع يأتي بصورة الإفراد وزيادة غير منافية ، فوجب أن يجزيه ، ورده في المعتبر بعدم التسليم بأنه أتى بصورة الإفراد ، وذلك لأنه أخلّ بالإحرام بالحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة وليس مأمورا بها.
(٢) لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران ، قال : إقران الحج أفضل من الأفراد ، وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الأقران أية أفضل؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق) (٤) ومثله غيره كثير.
(٣) كان مخيرا بين الثلاثة لكن التمتع أفضل إلا إذا كان النذر متعينا فلا ريب في المعين المنذور ولا يجزي غيره ، ولكن إذا أطلق النذر كان مخيرا لأن الأنواع الثلاثة مشروعة ، وتقييد القارن والإفراد بحاضري المسجد الحرام والتمتع بغيرهم إنما هو في حجة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢٤.